تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
غير ( 1 ) ثابت ، لأن المتبادر عرفا هو الالزام والالتزام المرتبط بمطلب آخر . وقد تقدم ( 2 ) عن القاموس أنه الالزام والالتزام في البيع ، ونحوه . وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم ( 3 ) . قال ( 4 ) في محكي الخلاف : « 81 » لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول .
شرح
- والصدق كاف في المقام . ( 1 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته : إن الصدق المذكور غير ثابت ، لأن المتبادر من الشرط هو الالزام والالتزام ، والتعهد بمطلب آخر بحيث يكون هذا الشرط ذي ربط به ، لا خارجا عنه . ومن المعلوم أن الشرط المرتبط بمطلب آخر : هو الشرط الداخل في متن العقد ، لا في خارجه ، لأن الشروط الخارجة شروط ابتدائية شبيهة بالوعد لا يجب الوفاء بها . ( 2 ) في ص 55 بقوله : ففي القاموس الشرط الزام الشيء والتزامه في البيع ، ونحوه . ( 3 ) هذا هو القول الثاني في الشرط الذي يذكر خارج العقد . وهذا القول خلاف المشهور . وخلاصته : إن الشرط المتقدم مؤثر في العقد : بمعنى أنه لازم يجب الوفاء به . فهو كالشرط المذكور في متن العقد . ( 4 ) اى شيخ الطائفة قدس سره :
هامش
( 81 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب