تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

[ بقي الكلام في أن المشهور هو أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد . ]

بقي الكلام في أن المشهور هو أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد . فلو ذكراه ( 1 ) قبله لم يفد ، لعدم الدليل على وجوب الوفاء به ( 2 ) : وصدق ( 3 ) الشرط على غير المذكور في العقد :
شرح
- ومن المحتمل أن المشروط له الذي هو المشتري لا يرغب أن يكون طرفا للعقد الواقع مع الورثة ، لأسباب : منها كثرتهم مثلا ، أو تفرقهم في البلاد النائية : بحيث يصعب الوصول إليهم ، أو صغر أعمارهم المحتاج إلى قيم . ففي هذه الحالات الطارئة على موت ذي الخيار . لو لم يكن للمشروط له الخيار يتوجه نحوه الضرر المنفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار . ( 1 ) اي المتبايعان . ( 2 ) اي بمثل هذا الشرط الذي لم يقع في متن العقد ، ووقع قبله خارجا . ( 3 ) دفع وهم . حاصل الوهم : إن أدلة جواز اشتراط إسقاط الخيار مطلقة تشمل الشرط المذكور في متن العقد . والشرط الذي يذكر قبله . وليس في تلك الأدلة ما يقيدها بمتن العقد حتى تخرج الشروط المذكورة قبله . إذا يصدق على مثل هذه الشروط أنها شروط يجب الوفاء بها -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 213 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر