[ بقي الكلام في أن المشهور هو أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد . ]
بقي الكلام في أن المشهور هو أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد .
فلو ذكراه ( 1 ) قبله لم يفد ، لعدم الدليل على وجوب الوفاء به ( 2 ) :
وصدق ( 3 ) الشرط على غير المذكور في العقد :
شرح
- ومن المحتمل أن المشروط له الذي هو المشتري لا يرغب أن يكون طرفا للعقد الواقع مع الورثة ، لأسباب :
منها كثرتهم مثلا ، أو تفرقهم في البلاد النائية : بحيث يصعب الوصول إليهم ، أو صغر أعمارهم المحتاج إلى قيم .
ففي هذه الحالات الطارئة على موت ذي الخيار .
لو لم يكن للمشروط له الخيار يتوجه نحوه الضرر المنفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
( 1 ) اي المتبايعان .
( 2 ) اي بمثل هذا الشرط الذي لم يقع في متن العقد ، ووقع قبله خارجا .
( 3 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : إن أدلة جواز اشتراط إسقاط الخيار مطلقة تشمل الشرط المذكور في متن العقد .
والشرط الذي يذكر قبله .
وليس في تلك الأدلة ما يقيدها بمتن العقد حتى تخرج الشروط المذكورة قبله .
إذا يصدق على مثل هذه الشروط أنها شروط يجب الوفاء بها -