ويكون بقاء المشترط ( 1 ) على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له ( 2 ) .
وقد ( 3 ) يموت ذو الخيار وينتقل إلى وارثه .
شرح
- عدم تزلزل العقد ، وأنه يبقى على لزومه كما هو مقتضى الأصل الأولي العقلائي .
وبقاء المشترط الذي هو البائع على سلطنته بالفسخ مخالف لمصلحة المشروط له .
ومن المعلوم أن العقد يتزلزل لو فسخ ، لأنه بناء على تأثير الفسخ في عدم نفوذ العقد يصير العقد بلا اثر .
فلو خالف البائع فيما اشترطه على نفسه .
فللمشتري الخيار حينئذ .
( 1 ) بصيغة الفاعل المراد منه البائع .
( 2 ) وهو المشتري كما عرفت آنفا .
( 3 ) عطف على قوله في هذه الصفحة : ويكون بقاء المشترط .
والجملة هذه من متممات التعليل الذي افاده قدس سره : في أنه بناء على تأثير الفسخ في العقد ثبوت الخيار للمشتري بقوله في ص 211 لأنه قد يكون الغرض من الشرط .
وخلاصة هذا العطف : إنه على القول بالخيار للبائع وأن له الفسخ لربما مات البائع في أثناء المعاملة قبل أن يفسخ فينتقل خياره إلى ورائه حسب قاعدة :
ما تركه الميت فهو لورثته .
ومن جملة ما تركه الخيار ، لأنه من الحقوق والحقوق تنتقل . -