تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ويكون بقاء المشترط ( 1 ) على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له ( 2 ) . وقد ( 3 ) يموت ذو الخيار وينتقل إلى وارثه .
شرح
- عدم تزلزل العقد ، وأنه يبقى على لزومه كما هو مقتضى الأصل الأولي العقلائي . وبقاء المشترط الذي هو البائع على سلطنته بالفسخ مخالف لمصلحة المشروط له . ومن المعلوم أن العقد يتزلزل لو فسخ ، لأنه بناء على تأثير الفسخ في عدم نفوذ العقد يصير العقد بلا اثر . فلو خالف البائع فيما اشترطه على نفسه . فللمشتري الخيار حينئذ . ( 1 ) بصيغة الفاعل المراد منه البائع . ( 2 ) وهو المشتري كما عرفت آنفا . ( 3 ) عطف على قوله في هذه الصفحة : ويكون بقاء المشترط . والجملة هذه من متممات التعليل الذي افاده قدس سره : في أنه بناء على تأثير الفسخ في العقد ثبوت الخيار للمشتري بقوله في ص 211 لأنه قد يكون الغرض من الشرط . وخلاصة هذا العطف : إنه على القول بالخيار للبائع وأن له الفسخ لربما مات البائع في أثناء المعاملة قبل أن يفسخ فينتقل خياره إلى ورائه حسب قاعدة : ما تركه الميت فهو لورثته . ومن جملة ما تركه الخيار ، لأنه من الحقوق والحقوق تنتقل . -