تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
فلا يحصل التخلف ، إلا ( 1 ) إذا فسخ . والأولى ( 2 ) بناء على القول بعدم تأثير الفسخ : هو عدم الخيار ، لعدم تخلف الشرط . وعلى القول بتأثيره ( 3 ) ثبوت الخيار ، لأنه ( 4 ) قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد .
شرح
- خلاصته : إن المقصود من اشتراط إسقاط الخيار هو ابقاء العقد على حاله . والمفروض أنه باق كما كان . فلا يحصل تخلف في البين حتى يتحقق الخيار . ( 1 ) اي اللهم إذا فسخ المشتري ، فإنه حينئذ لا يبقى العقد على حاله الذي هو اللزوم . ( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري في المشروط له الذي هو المشتري عندما لم يف البائع بشرطه وفسخ . خلاصته : إنه بناء على القول بعدم تأثير فسخ البائع لو فسخ وخالف شرطه : فلا خيار للمشروط له الذي هو المشتري ، لأنه لم يتخلف الشرط حيث إن المقصود من الاشتراط هو إسقاط الخيار وقد حصل السقوط بعدم تأثير فسخ البائع لو فسخ . ( 3 ) اي وعلى القول بتأثير فسخ البائع لو فسخ وخالف شرطه . يثبت الخيار للمشروط له الذي هو المشتري . ( 4 ) تعليل لثبوت الخيار للمشتري لو فسخ البائع وخالف شرطه . وخلاصته : إن الغرض والهدف من اشتراط إسقاط الخيار هو -