فلا يحصل التخلف ، إلا ( 1 ) إذا فسخ .
والأولى ( 2 ) بناء على القول بعدم تأثير الفسخ :
هو عدم الخيار ، لعدم تخلف الشرط .
وعلى القول بتأثيره ( 3 ) ثبوت الخيار ، لأنه ( 4 ) قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد .
شرح
- خلاصته : إن المقصود من اشتراط إسقاط الخيار هو ابقاء العقد على حاله .
والمفروض أنه باق كما كان .
فلا يحصل تخلف في البين حتى يتحقق الخيار .
( 1 ) اي اللهم إذا فسخ المشتري ، فإنه حينئذ لا يبقى العقد على حاله الذي هو اللزوم .
( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري في المشروط له الذي هو المشتري عندما لم يف البائع بشرطه وفسخ .
خلاصته : إنه بناء على القول بعدم تأثير فسخ البائع لو فسخ وخالف شرطه :
فلا خيار للمشروط له الذي هو المشتري ، لأنه لم يتخلف الشرط حيث إن المقصود من الاشتراط هو إسقاط الخيار وقد حصل السقوط بعدم تأثير فسخ البائع لو فسخ .
( 3 ) اي وعلى القول بتأثير فسخ البائع لو فسخ وخالف شرطه .
يثبت الخيار للمشروط له الذي هو المشتري .
( 4 ) تعليل لثبوت الخيار للمشتري لو فسخ البائع وخالف شرطه .
وخلاصته : إن الغرض والهدف من اشتراط إسقاط الخيار هو -