تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فلو أخل به ( 1 ) وفسخ العقد . ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان ( 2 ) . والأقوى ( 3 ) عدم التأثير . وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ ؟ وجهان : من ( 4 ) عدم حصول الشرط . ومن ( 5 ) أن المقصود منه ابقاء العقد .
شرح
( 1 ) اي باشتراط إسقاط الخيار . ( 2 ) وهما : احتمال عدم نفوذ الفسخ ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه . واحتمال نفوذ الفسخ ، لعموم دليل الخيار . وقد أشار قدس سره إلى الأول في ص 205 بقوله : ويحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ . وأشار إلى الثاني في ص 206 بقوله : ويحتمل النفوذ . ( 3 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري في الوجه الثالث من الوجوه المتصورة لاشتراط إسقاط الخيار . اي الأقوى عدم تأثير الفسخ لو فسخ البائع عند مخالفة الاشتراط : بمعنى عدم نفوذه ، وأن العقد باق كما كان . ( 4 ) هذا دليل للفسخ ، اي فللمشروط له الفسخ حينئذ . ( 5 ) هذا دليل لعدم جواز الفسخ . -