فلو أخل به ( 1 ) وفسخ العقد .
ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان ( 2 ) .
والأقوى ( 3 ) عدم التأثير .
وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ ؟
وجهان :
من ( 4 ) عدم حصول الشرط .
ومن ( 5 ) أن المقصود منه ابقاء العقد .
شرح
( 1 ) اي باشتراط إسقاط الخيار .
( 2 ) وهما : احتمال عدم نفوذ الفسخ ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه .
واحتمال نفوذ الفسخ ، لعموم دليل الخيار .
وقد أشار قدس سره إلى الأول في ص 205 بقوله :
ويحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ .
وأشار إلى الثاني في ص 206 بقوله :
ويحتمل النفوذ .
( 3 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري في الوجه الثالث من الوجوه المتصورة لاشتراط إسقاط الخيار .
اي الأقوى عدم تأثير الفسخ لو فسخ البائع عند مخالفة الاشتراط :
بمعنى عدم نفوذه ، وأن العقد باق كما كان .
( 4 ) هذا دليل للفسخ ، اي فللمشروط له الفسخ حينئذ .
( 5 ) هذا دليل لعدم جواز الفسخ . -