تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
أن يشترط ( 1 ) إسقاط الخيار . ومقتضى ظاهره ( 2 ) وجوب الإسقاط بعد العقد .
شرح
( 1 ) اي على نحو شرط الفعل ، لا على نحو شرط النتيجة بخلاف الوجه الأول المشار إليه في ص 204 ، حيث كان على نحو شرط النتيجة . أليك شرح شرط النتيجة . وشرح شرط الفعل ، لتكون واعيا وخبيرا بكليهما . أما شرط النتيجة فكما في اشتراط البائع على المشتري في متن العقد أن يكون وكيلا عنه في امر من أموره . فهنا تحصل الوكالة للمشتري بمجرد الاشتراط . وبمجرد ايقاع العقد ، من دون احتياج الوكالة إلى عقد جديد بعد أن تم العقد . وهذا النحو من الشرط يسمى في اصطلاح المتأخرين . ب‍ : ( شرط النتيجة ) . وأما شرط الفعل فهو اشتراط البائع على المشتري في متن العقد توكيله عنه : بمعنى أنه يشترط عليه حين اجراء العقد أن ينشأ له عقد الوكالة عن نفسه بعد إتمام العقد . فهنا لا تحصل الوكالة للبائع من المشتري باجراء صيغة العقد . بل لا بدّ من حصولها بانشاء صيغة جديدة حتى تتحقق خارجا . ومثل هذا الشرط يسمى في اصطلاح المتأخرين . ب‍ : ( شرط الفعل ) . ( 2 ) اي ظاهر اشتراط إسقاط الخيار .