أن يشترط ( 1 ) إسقاط الخيار .
ومقتضى ظاهره ( 2 ) وجوب الإسقاط بعد العقد .
شرح
( 1 ) اي على نحو شرط الفعل ، لا على نحو شرط النتيجة بخلاف الوجه الأول المشار إليه في ص 204 ، حيث كان على نحو شرط النتيجة .
أليك شرح شرط النتيجة .
وشرح شرط الفعل ، لتكون واعيا وخبيرا بكليهما .
أما شرط النتيجة فكما في اشتراط البائع على المشتري في متن العقد أن يكون وكيلا عنه في امر من أموره .
فهنا تحصل الوكالة للمشتري بمجرد الاشتراط .
وبمجرد ايقاع العقد ، من دون احتياج الوكالة إلى عقد جديد بعد أن تم العقد .
وهذا النحو من الشرط يسمى في اصطلاح المتأخرين .
ب : ( شرط النتيجة ) .
وأما شرط الفعل فهو اشتراط البائع على المشتري في متن العقد توكيله عنه :
بمعنى أنه يشترط عليه حين اجراء العقد أن ينشأ له عقد الوكالة عن نفسه بعد إتمام العقد .
فهنا لا تحصل الوكالة للبائع من المشتري باجراء صيغة العقد .
بل لا بدّ من حصولها بانشاء صيغة جديدة حتى تتحقق خارجا .
ومثل هذا الشرط يسمى في اصطلاح المتأخرين .
ب : ( شرط الفعل ) .
( 2 ) اي ظاهر اشتراط إسقاط الخيار .