تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والاحتمال الأول ( 1 ) أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط : وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ . فيستلزم ( 2 ) ذلك كون الفسخ الواقع لغوا . كما تقدم ( 3 ) نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد : على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء .

[ الثالث : أن يشترط إسقاط الخيار ]

( الثالث ) ( 4 ) :
شرح
( 1 ) وهو احتمال عدم نفوذ الفسخ عند مخالفة اشتراط السقوط وما التزم البائع على نفسه . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أوفقية احتمال عدم نفوذ الفسخ بعموم وجوب الوفاء بالشرط . وخلاصته : انه في ضوء ما ذكرنا يكون لازم مخالفة الشرط : بأن يأخذ بالفسخ : لغوية الفسخ الصادر من البائع . وكلمة كون الفسخ منصوبة على أنها مفعول لقوله : فيستلزم اي فيستلزم القول بعدم ترتب آثار الفسخ حتى بعد الفسخ لو اخذ به كون الفسخ لغوا . ( 3 ) في قوله في ص 38 : للزوم الوفاء ، وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما . وفي قوله في ص 43 : لعدم تأثير ذلك الفسخ . ( 4 ) اي الوجه الثالث من الوجوه المتصورة في اشتراط سقوط الخيار في متن العقد في قوله ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 208 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر