والاحتمال الأول ( 1 ) أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط : وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ .
فيستلزم ( 2 ) ذلك كون الفسخ الواقع لغوا .
كما تقدم ( 3 ) نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد :
على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء .
[ الثالث : أن يشترط إسقاط الخيار ]
( الثالث ) ( 4 ) :
شرح
( 1 ) وهو احتمال عدم نفوذ الفسخ عند مخالفة اشتراط السقوط وما التزم البائع على نفسه .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أوفقية احتمال عدم نفوذ الفسخ بعموم وجوب الوفاء بالشرط .
وخلاصته : انه في ضوء ما ذكرنا يكون لازم مخالفة الشرط :
بأن يأخذ بالفسخ :
لغوية الفسخ الصادر من البائع .
وكلمة كون الفسخ منصوبة على أنها مفعول لقوله : فيستلزم اي فيستلزم القول بعدم ترتب آثار الفسخ حتى بعد الفسخ لو اخذ به كون الفسخ لغوا .
( 3 ) في قوله في ص 38 : للزوم الوفاء ، وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما .
وفي قوله في ص 43 : لعدم تأثير ذلك الفسخ .
( 4 ) اي الوجه الثالث من الوجوه المتصورة في اشتراط سقوط الخيار في متن العقد في قوله ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه .