بترك الفسخ لا يوجب ( 1 ) فساد الفسخ على ما قاله بعضهم : من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة ، لا فاسد .
وحينئذ ( 2 ) فلا فائدة في هذا غير الاثم على مخالفته ، إذ ( 3 ) ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام :
من تسلط المشروط له على الفسخ لو خالف الشرط .
غير مرتب هنا .
شرح
- إنه كيف يمكن القول باحتمال نفوذ الفسخ بعموم أدلة الخيار .
مع أن البائع قد التزم على نفسه بترك الفسخ ، وأنه لا يأخذ بخياره ؟
والالتزام المذكور موجب لفساد الفسخ .
فلا مجال لأدلة الخيار حتى يأخذ البائع بالفسخ .
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
حاصله . إن الالتزام المذكور لا يوجب الفساد ، بناء على مذهب من يقول :
إن بيع العين المشخصة المنذورة حنث للنذر ، وموجب للكفارة فقط .
لا أنه موجب لفساد البيع .
وفيما نحن فيه كذلك ، فان مخالفة الشرط لا توجب فساد الفسخ .
( 2 ) اي وحين أن قلنا بنفوذ الفسخ عند مخالفة الاشتراط ، وأنها لا توجب فساد الفسخ .
فلا فائدة في اشتراط سقوط الخيار ، ولا يترتب على هذه المخالفة سوى الاثم والعصيان الذي هو الحكم التكليفي .
( 3 ) تعليل لعدم فائدة تترتب على مخالفة الاشتراط سوى الاثم والعصيان .