ثم إن ما ذكرناه : من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق في كلمات المتأخرين .
وإلا فاطلاقه ( 1 ) في الأخبار ، وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة ، والرد لعقد الفضولي ( 2 ) ، وسلطنة الرجوع في الهبة ( 3 ) وغيرهما من أفراد السلطنة شايع .
[ الثانية الأصل في البيع اللزوم ]
( الثانية ) ( 4 ) : ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم .
قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ( 5 ) ، لأن الشارع وضعه ( 6 )
شرح
( 1 ) أي اطلاق لفظ الخيار .
خلاصة هذا الكلام أن اطلاق لفظ الخيار في الأخبار ، وكلمات الأصحاب يشمل مطلق أفراد السلطنة على فعل وإن كان ذلك من جهة حكم شرعي ، لا حق ملكي كما ذكرناه .
فلا بد من ملاحظة موارد الاطلاقات ، وتمييز أحد المعنيين من الآخر .
( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 من ص 165 إلى ص 197 .
( 3 ) راجع الهامش 1 من ص 12 ، والهامش 2 - 3 من ص 12 .
( 4 ) أي المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين ذكرهما الشيخ في ص 10 بقوله : مقدمتان .
( 5 ) أي بناء العقلاء على لزوم العقد « 9 » ، لا على جوازه وإن كان قد يعرض الجواز على بعض أفراده في بعض الأحيان ، فإن العرف بان على التزام كل عاقد بما ينشؤه في الخارج للآخر .
( 6 ) أي الشارع وضع البيع وجعله لنقل الملك .
هذا هو الدليل الأول للعلامة على أن الأصل في البيع اللزوم -
هامش
( 9 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب