تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
اجباره عليه ، وعدم ( 1 ) سلطنته على تركه . كما لو ( 2 ) باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد . فمخالفة الشرط : وهو الفسخ غير نافذة في حقه . ويحتمل النفوذ ( 3 ) ، لعموم دليل الخيار . والالتزام ( 4 )
شرح
- على نفسه ، واجباره على عدم سلطنة له على الفسخ ، وأن العقد باق على لزومه ، وعدم تضعضعه بالفسخ ، فهو كالجبل لا تحركه العواصف . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لوجوب اجباره ، فهو تعليل ثان لعدم نفوذ فسخه ، وقد عرفته في هذه الصفحة بقولنا ؛ واجباره على عدم سلطنة له . ( 2 ) تنظير لكون مخالفة شرط البائع لما التزم على نفسه غير نافذة . وخلاصته : إن من نذر عينا مشخصة . لا يجوز له التصرف فيها بمخالفة نذره . فلو باعها لا يكون البيع نافذا اى وقع باطلا . كذلك من اشترط على نفسه بعدم الفسخ . فلا يجوز له الفسخ . فلو فسخ أصبح فسخه غير نافذ المفعول . ( 3 ) اى نفوذ الفسخ لو خالف البائع ما اشترط على نفسه . تعليل للنفوذ في صورة المخالفة . ( 4 ) دفع وهم . حاصل الوهم : -