اجباره عليه ، وعدم ( 1 ) سلطنته على تركه .
كما لو ( 2 ) باع منذور التصدق به على ما ذهب إليه غير واحد .
فمخالفة الشرط : وهو الفسخ غير نافذة في حقه .
ويحتمل النفوذ ( 3 ) ، لعموم دليل الخيار .
والالتزام ( 4 )
شرح
- على نفسه ، واجباره على عدم سلطنة له على الفسخ ، وأن العقد باق على لزومه ، وعدم تضعضعه بالفسخ ، فهو كالجبل لا تحركه العواصف .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لوجوب اجباره ، فهو تعليل ثان لعدم نفوذ فسخه ، وقد عرفته في هذه الصفحة بقولنا ؛ واجباره على عدم سلطنة له .
( 2 ) تنظير لكون مخالفة شرط البائع لما التزم على نفسه غير نافذة .
وخلاصته : إن من نذر عينا مشخصة .
لا يجوز له التصرف فيها بمخالفة نذره .
فلو باعها لا يكون البيع نافذا اى وقع باطلا .
كذلك من اشترط على نفسه بعدم الفسخ .
فلا يجوز له الفسخ .
فلو فسخ أصبح فسخه غير نافذ المفعول .
( 3 ) اى نفوذ الفسخ لو خالف البائع ما اشترط على نفسه .
تعليل للنفوذ في صورة المخالفة .
( 4 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : -