تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المراد بالسقوط هنا ( 1 ) عدم الثبوت ، لا الارتفاع .

[ الثاني : أن يشترط عدم الفسخ ]

( الثاني ) ( 2 ) : أن يشترط عدم الفسخ فيقول : بعت بشرط أن لا افسخ في المجلس ، فيرجع ( 3 ) إلى التزام ترك حقه . فلو خالف الشرط ( 4 ) وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ لأن وجوب الوفاء بالشرط ( 5 ) مستلزم لوجوب ( 6 )
شرح
( 1 ) اي في باب اشتراط سقوط الخيار : ( 2 ) اي الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في باب اشتراط سقوط الخيار : هو اشتراط البائع في متن العقد على نفسه أن لا يفسخ : فيكون مآل هذا الاشتراط إلى الالتزام بترك حقه : الذي هو الفسخ . ( 3 ) اي هذا الاشتراط كما عرفت آنفا . ( 4 ) اي البائع المشترط على نفسه عدم الفسخ : بأن فسخ . ( 5 ) المراد من وجوب الوفاء قوله عز من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وبالشرط قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون ، فانأَوْفُوايوجب الايفاء بالشروط ، والالتزام بها . فعند مخالفة البائع ما اشترط على نفسه والتزم به يعد فسخه فاشلا غير نافذ مفعوله . ( 6 ) تعليل لعدم نفوذ فسخه وفشله . وخلاصته : إن الامر بالوفاء يلزم البائع على العمل بما التزمه -