المراد بالسقوط هنا ( 1 ) عدم الثبوت ، لا الارتفاع .
[ الثاني : أن يشترط عدم الفسخ ]
( الثاني ) ( 2 ) : أن يشترط عدم الفسخ فيقول :
بعت بشرط أن لا افسخ في المجلس ، فيرجع ( 3 ) إلى التزام ترك حقه .
فلو خالف الشرط ( 4 ) وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ لأن وجوب الوفاء بالشرط ( 5 ) مستلزم لوجوب ( 6 )
شرح
( 1 ) اي في باب اشتراط سقوط الخيار :
( 2 ) اي الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في باب اشتراط سقوط الخيار :
هو اشتراط البائع في متن العقد على نفسه أن لا يفسخ :
فيكون مآل هذا الاشتراط إلى الالتزام بترك حقه : الذي هو الفسخ .
( 3 ) اي هذا الاشتراط كما عرفت آنفا .
( 4 ) اي البائع المشترط على نفسه عدم الفسخ :
بأن فسخ .
( 5 ) المراد من وجوب الوفاء قوله عز من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
وبالشرط قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المؤمنون ، فانأَوْفُوايوجب الايفاء بالشروط ، والالتزام بها .
فعند مخالفة البائع ما اشترط على نفسه والتزم به يعد فسخه فاشلا غير نافذ مفعوله .
( 6 ) تعليل لعدم نفوذ فسخه وفشله .
وخلاصته : إن الامر بالوفاء يلزم البائع على العمل بما التزمه -