تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
لدفع الاشكال ( 1 ) من هذا الوجه الثالث ، ومن ( 2 ) سابقه : بصحيحة ( 3 ) مالك بن عطية المتقدمة .

[ ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه . ]

ثم إن هذا الشرط ( 4 ) يتصور على وجوه .

[ أحدها : أن يشترط عدم الخيار . ]

( أحدها ) ( 5 ) : أن يشترط عدم الخيار . وهذا هو مراد المشهور : من اشتراط السقوط فيقول : بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس . كما مثل به ( 6 ) في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة « 80 » لأن
شرح
- لها : بتعليله : المؤمنون عند شروطهم . فلو كان اشتراط السقوط موجبا لاسقاط ما لم يجب بعد ، أو مخالفا لمقتضى العقد : لما جاز إسقاطه . فمن جواز إسقاطه في ضمن العقد الضمان : وهو ضمان ابن المملوك للجارية التي كانت زوجة أبيه : بدفع مال كتابتها . لا في نفس عقد النكاح : يستأنس بجواز اشتراط السقوط في نفس العقد . ( 1 ) وهو إشكال بعض الشافعية كما عرفت آنفا . ( 2 ) وهو الإشكال الثاني المشار إليه في ص 193 . ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : ويمكن أن يستأنس . ( 4 ) وهو اشتراط سقوط الخيار . ( 5 ) اي أحد تلك الوجوه المتصورة . ( 6 ) اي بالمثال المذكور في قول البائع : بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس .
هامش
( 80 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .