لدفع الاشكال ( 1 ) من هذا الوجه الثالث ، ومن ( 2 ) سابقه :
بصحيحة ( 3 ) مالك بن عطية المتقدمة .
[ ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه . ]
ثم إن هذا الشرط ( 4 ) يتصور على وجوه .
[ أحدها : أن يشترط عدم الخيار . ]
( أحدها ) ( 5 ) : أن يشترط عدم الخيار .
وهذا هو مراد المشهور : من اشتراط السقوط فيقول :
بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس .
كما مثل به ( 6 ) في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة « 80 » لأن
شرح
- لها : بتعليله : المؤمنون عند شروطهم .
فلو كان اشتراط السقوط موجبا لاسقاط ما لم يجب بعد ، أو مخالفا لمقتضى العقد :
لما جاز إسقاطه .
فمن جواز إسقاطه في ضمن العقد الضمان : وهو ضمان ابن المملوك للجارية التي كانت زوجة أبيه : بدفع مال كتابتها .
لا في نفس عقد النكاح :
يستأنس بجواز اشتراط السقوط في نفس العقد .
( 1 ) وهو إشكال بعض الشافعية كما عرفت آنفا .
( 2 ) وهو الإشكال الثاني المشار إليه في ص 193 .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : ويمكن أن يستأنس .
( 4 ) وهو اشتراط سقوط الخيار .
( 5 ) اي أحد تلك الوجوه المتصورة .
( 6 ) اي بالمثال المذكور في قول البائع :
بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس .
هامش
( 80 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .