تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ففائدة ( 1 ) الشرط إبطال المقتضي ( 2 ) لا اثبات ( 3 ) المانع . ويمكن أن يستأنس ( 4 )
شرح
- والرفع يأتي بعد وقوعه : ( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أن المتبادر من البيعان بالخيار . وقد عرفت معناه في الهامش 2 ص 202 عند قولنا : وخلاصة ما عرفت . ( 2 ) بصيغة الفاعل المراد منه العقد . ( 3 ) وقد عرفت معناه في الهامش 2 ص 202 عند قولنا : وليس معنى الاشتراط . ( 4 ) اى لدفع إشكال بعض الشافعية القائل بعدم جواز اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، للزومه إسقاط ما لم يجب . خلاصة هذا الكلام : إنه من الامكان أن يستأنس . للاشكال الثالث الذي قاله بعض الشافعية : من إن اشتراط إسقاط الخيار موجب لإسقاط ما لم يجب بعد . وللاشكال الثاني المشار إليه في ص 193 بقوله : الثاني : إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد : بصحيحة مالك بن عطية . أما وجه الاستيناس بالصحيحة لدفع الإشكال الثالث والثاني : فحكم الإمام عليه السلام بسقوط خيار الأمة في عقد نكاحها إذا ملكت نفسها : بأن صارت حرة . وحكمه عليه السلام بجواز اشتراط سقوط الخيار معها قبل حصوله -