ففائدة ( 1 ) الشرط إبطال المقتضي ( 2 ) لا اثبات ( 3 ) المانع .
ويمكن أن يستأنس ( 4 )
شرح
- والرفع يأتي بعد وقوعه :
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أن المتبادر من البيعان بالخيار .
وقد عرفت معناه في الهامش 2 ص 202 عند قولنا :
وخلاصة ما عرفت .
( 2 ) بصيغة الفاعل المراد منه العقد .
( 3 ) وقد عرفت معناه في الهامش 2 ص 202 عند قولنا :
وليس معنى الاشتراط .
( 4 ) اى لدفع إشكال بعض الشافعية القائل بعدم جواز اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، للزومه إسقاط ما لم يجب .
خلاصة هذا الكلام : إنه من الامكان أن يستأنس .
للاشكال الثالث الذي قاله بعض الشافعية :
من إن اشتراط إسقاط الخيار موجب لإسقاط ما لم يجب بعد .
وللاشكال الثاني المشار إليه في ص 193 بقوله :
الثاني : إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد :
بصحيحة مالك بن عطية .
أما وجه الاستيناس بالصحيحة لدفع الإشكال الثالث والثاني :
فحكم الإمام عليه السلام بسقوط خيار الأمة في عقد نكاحها إذا ملكت نفسها : بأن صارت حرة .
وحكمه عليه السلام بجواز اشتراط سقوط الخيار معها قبل حصوله -