وأما ( 1 ) من الثالث فيما عرفت :
من ( 2 ) أن المتبادر من النص المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط ، وإقدام المتبايعين على عدم الخيار .
شرح
- كما لو قال أحدهما للآخر .
بعتك داري بشرط أن تسقط خيارك إذا بعتني بستانك .
فلا يلزم هنا المنافاة المذكور .
كذلك يجوز اشتراط سقوط الخيار في ضمن عقد مستقل ، من دون أن يلزم المنافاة .
( 1 ) هذا جواب عن الوجه الثالث في الإشكال الوارد على الترجيح المذكور في الهامش 2 ص 193 .
( 2 ) كلمة من بيان لما عرفت .
وخلاصة ما عرفت : إنك عرفت في ص 198 .
إن المتبادر من البيعان بالخيار :
هي صورة خلو العقد عن اشتراط سقوط الخيار :
بمعنى أن الاشتراط يدفع الخيار عن تحقق وقوعه خارجا ، وعن اقتضاء العقد حسب طبعه الأولي للخيار ، وجعله عقيما من بادئ الامر .
وليس معنى الاشتراط رفع الخيار عن العقد :
بمعنى أن الخيار كان موجودا في العقد وثابتا فيه وجاء الاشتراط فرفعه حتى يقال :
إن هذا النوع من الاشتراط اشتراط لإسقاط ما لم يجب بعد .
وقد عرفت أكثر من مرة الفرق بين الدفع والرفع ، فان الدفع يأتي قبل وقوع الشيء . -