تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وأما ( 1 ) من الثالث فيما عرفت : من ( 2 ) أن المتبادر من النص المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط ، وإقدام المتبايعين على عدم الخيار .
شرح
- كما لو قال أحدهما للآخر . بعتك داري بشرط أن تسقط خيارك إذا بعتني بستانك . فلا يلزم هنا المنافاة المذكور . كذلك يجوز اشتراط سقوط الخيار في ضمن عقد مستقل ، من دون أن يلزم المنافاة . ( 1 ) هذا جواب عن الوجه الثالث في الإشكال الوارد على الترجيح المذكور في الهامش 2 ص 193 . ( 2 ) كلمة من بيان لما عرفت . وخلاصة ما عرفت : إنك عرفت في ص 198 . إن المتبادر من البيعان بالخيار : هي صورة خلو العقد عن اشتراط سقوط الخيار : بمعنى أن الاشتراط يدفع الخيار عن تحقق وقوعه خارجا ، وعن اقتضاء العقد حسب طبعه الأولي للخيار ، وجعله عقيما من بادئ الامر . وليس معنى الاشتراط رفع الخيار عن العقد : بمعنى أن الخيار كان موجودا في العقد وثابتا فيه وجاء الاشتراط فرفعه حتى يقال : إن هذا النوع من الاشتراط اشتراط لإسقاط ما لم يجب بعد . وقد عرفت أكثر من مرة الفرق بين الدفع والرفع ، فان الدفع يأتي قبل وقوع الشيء . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر