تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فلم يكن اشتراطه ( 1 ) اشتراطا للمنافي . كما ( 2 ) لو اشترط في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر .
شرح
- وخلاصته : إن المناسب للبحث عن هذه الجهة . هو باب الشروط ، لا هنا . لكننا مجبورون في الدفع عن التوهم المذكور . فنقول : إن المعلوم من النص والاجماع : هو كون الخيار من الحقوق المالية القابلة للاسقاط والتوريث والنقل والانتقال . وليس من الأحكام حتى يكون اشتراط سقوط الخيار منافيا للكتاب والسنة ومقتضى العقد . فلا يكون حكما دائميا غير قابل للسقوط . فاشتراط سقوطه لا يوجب تحليل حرام ، أو تحريم حلال . كما هو الملاك في الشروط المخالفة للكتاب والسنة ، ومقتضى العقد في قوله عليه السلام : إلا شرطا حلل حراما ، أو حرم حلالا « 1 » . ( 1 ) اي اشتراط سقوط الخيار كما علمت . ( 2 ) تنظير لعدم منافاة اشتراط سقوط الخيار للكتاب والسنة ومقتضى العقد . وخلاصته : إنه كما يجوز للمتعاقدين في العقد الذي يجريانه اشتراط سقوط الخيار في عقد آخر .
هامش
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 - الحديث 5 .