فلم يكن اشتراطه ( 1 ) اشتراطا للمنافي .
كما ( 2 ) لو اشترط في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر .
شرح
- وخلاصته : إن المناسب للبحث عن هذه الجهة .
هو باب الشروط ، لا هنا .
لكننا مجبورون في الدفع عن التوهم المذكور .
فنقول : إن المعلوم من النص والاجماع :
هو كون الخيار من الحقوق المالية القابلة للاسقاط والتوريث والنقل والانتقال .
وليس من الأحكام حتى يكون اشتراط سقوط الخيار منافيا للكتاب والسنة ومقتضى العقد .
فلا يكون حكما دائميا غير قابل للسقوط .
فاشتراط سقوطه لا يوجب تحليل حرام ، أو تحريم حلال .
كما هو الملاك في الشروط المخالفة للكتاب والسنة ، ومقتضى العقد في قوله عليه السلام :
إلا شرطا حلل حراما ، أو حرم حلالا « 1 » .
( 1 ) اي اشتراط سقوط الخيار كما علمت .
( 2 ) تنظير لعدم منافاة اشتراط سقوط الخيار للكتاب والسنة ومقتضى العقد .
وخلاصته : إنه كما يجوز للمتعاقدين في العقد الذي يجريانه اشتراط سقوط الخيار في عقد آخر .
هامش
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 الباب 6 - الحديث 5 .