تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
نعم ( 1 ) يبقى الكلام في دفع توهم أنه . لو بني على الجمع بهذا الوجه . بين دليل الشرط ، وعمومات الكتاب والسنة : لم يبق شرط مخالف للكتاب والسنة . بل ولا لمقتضى العقد . ومحل ذلك ( 2 ) وإن كان في باب الشروط . إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه : إنا حيث علمنا بالنص والاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط والإرث . لم يكن سقوطه منافيا للمشروع .
شرح
- ثمن العذرة سحت . وبين قوله عليه السلام : لا بأس بثمن العذرة . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 ص 71 - 72 . ( 1 ) هذا الاستدراك دفع وهم . حاصل الوهم : إنه بناء على التوجيه المذكور في الجمع بين عموم المؤمنون ، وأدلة الخيار : عدم بقاء شرط مخالف للكتاب والسنة ، ومقتضى العقد ، لأنه ما من شرط إذا وجه بالتوجيه المذكور يكون موافقا للكتاب والسنة ومقتضى العقد . مع العلم بكثرة مخالفة الشروط للكتاب والسنة ومقتضى العقد . كاشتراط الزوجة في متن العقد زمام الطلاق وامره بيدها . ( 2 ) هذا أوان الشروع في الجواب عن الوهم . -