نعم ( 1 ) يبقى الكلام في دفع توهم أنه .
لو بني على الجمع بهذا الوجه .
بين دليل الشرط ، وعمومات الكتاب والسنة :
لم يبق شرط مخالف للكتاب والسنة .
بل ولا لمقتضى العقد .
ومحل ذلك ( 2 ) وإن كان في باب الشروط .
إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه :
إنا حيث علمنا بالنص والاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط والإرث .
لم يكن سقوطه منافيا للمشروع .
شرح
- ثمن العذرة سحت .
وبين قوله عليه السلام : لا بأس بثمن العذرة .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 ص 71 - 72 .
( 1 ) هذا الاستدراك دفع وهم .
حاصل الوهم : إنه بناء على التوجيه المذكور في الجمع بين عموم المؤمنون ، وأدلة الخيار :
عدم بقاء شرط مخالف للكتاب والسنة ، ومقتضى العقد ، لأنه ما من شرط إذا وجه بالتوجيه المذكور يكون موافقا للكتاب والسنة ومقتضى العقد .
مع العلم بكثرة مخالفة الشروط للكتاب والسنة ومقتضى العقد .
كاشتراط الزوجة في متن العقد زمام الطلاق وامره بيدها .
( 2 ) هذا أوان الشروع في الجواب عن الوهم . -