. . . . . . . . . .
شرح
- دلالة البيعان : على ثبوت الخيار بمقتضى العقد وطبيعته .
وخلاصة الدليل : إن البيعان بالخيار وإن كان له ظهور في العلية التامة ، وأنه تمام الموضوع للخيار .
إلا أن أدلة عموم المؤمنون تصرف هذه الظاهرة .
فنقول : إن المراد من العلية الاقتضاء اى البيع مقتض للخيار .
وليس المراد من العلية التامة أنها تمام العلة حتى يكون تخلف الخيار عن العقد عند اشتراط سقوطه في متن العقد امرا ممتنعا ، ومخالفا لمقتضى طبيعة العقد شرعا .
وهذا هو مقتضى الجمع بين أدلة الشرط .
وأدلة الخيار ، حيث إنهما متعارضان .
ولا يمكن الجمع بينهما إلا بهذا النحو : بأن يجعل أحد المتعارضين منشأ للتأويل الآخر : بأن يرفع اليد عن ظهوره .
كما فعلنا هنا برفع اليد عن العلية التامة وقلنا باقتضائها للخيار حيث لم يوجد جمع دلالي بين الدليلين يكون أحدهما نصا ، والآخر ظاهرا .
أو أحدهما أظهر ، والآخر ظاهر حتى يدفع ظاهر كل منهما بنص الآخر .
أو يدفع الظاهر منهما بالأظهر .
وهذا النحو من الجمع هو الملاك في الجمع الدلالي بين خبرين متعارضين ، المعبر عنه .
ب : ( الجمع التبرعي ) وقد افاده ( شيخ الطائفة ) قدس سره وقد مر نظيره في الجمع بين قوله عليه السلام : -