وقوله ( 1 ) صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار وإن كان له ظهور في العلية التامة ( 2 ) .
إلا ( 3 ) أن المتبادر من اطلاقه صورة الخلو عن شرط السقوط .
مع ( 4 ) أن مقتضى الجمع بينه ، وبين دليل الشرط .
كون العقد مقتضيا لاتمام العلة ، ليكون التخلف ممتنعا شرعا .
شرح
- لكن لا يخفى على القارئ النبيل بعد الامعان في عبارة الشيخ عدم وجود تهافت فيها بعد أن كان المراد من الفاعل في قوله : لا يوجد ( العقد ) .
وبعد أن كان المرجع في ضمير بدونه ( الخيار ) .
( 1 ) هذا رد على الوجه الثاني للاشكال على الترجيح المذكور المشار إليه في الهامش 1 ص 193 .
من أن اشتراط سقوط الخيار مناف لظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا .
وقد أوضحه قدس سره فلا نكرره .
( 2 ) معنى العلية التامة أن العقد بنفسه من دون توقفه على شيء آخر موجب للخيار .
( 3 ) استثناء عما افاده : من ظهور البيعان في العلية التامة .
وخلاصته : إن المتبادر من اطلاق البيعان .
هي صورة خلوه عن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، لا مطلقا حتى ولو اشترط السقوط له ظهور في العلية التامة .
فعند الخلو عن الاشتراط يكون له ظهور في العلية التامة .
( 4 ) اي بالإضافة إلى التبادر المذكور لنا دليل آخر على عدم -