تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وقوله ( 1 ) صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار وإن كان له ظهور في العلية التامة ( 2 ) . إلا ( 3 ) أن المتبادر من اطلاقه صورة الخلو عن شرط السقوط . مع ( 4 ) أن مقتضى الجمع بينه ، وبين دليل الشرط . كون العقد مقتضيا لاتمام العلة ، ليكون التخلف ممتنعا شرعا .
شرح
- لكن لا يخفى على القارئ النبيل بعد الامعان في عبارة الشيخ عدم وجود تهافت فيها بعد أن كان المراد من الفاعل في قوله : لا يوجد ( العقد ) . وبعد أن كان المرجع في ضمير بدونه ( الخيار ) . ( 1 ) هذا رد على الوجه الثاني للاشكال على الترجيح المذكور المشار إليه في الهامش 1 ص 193 . من أن اشتراط سقوط الخيار مناف لظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا . وقد أوضحه قدس سره فلا نكرره . ( 2 ) معنى العلية التامة أن العقد بنفسه من دون توقفه على شيء آخر موجب للخيار . ( 3 ) استثناء عما افاده : من ظهور البيعان في العلية التامة . وخلاصته : إن المتبادر من اطلاق البيعان . هي صورة خلوه عن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، لا مطلقا حتى ولو اشترط السقوط له ظهور في العلية التامة . فعند الخلو عن الاشتراط يكون له ظهور في العلية التامة . ( 4 ) اي بالإضافة إلى التبادر المذكور لنا دليل آخر على عدم -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 198 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر