ونفسه ، فلا ينافي سقوطه بالشرط .
وبعبارة أخرى ( 1 ) المقتضي للخيار العقد ( بشرط لا ) .
لا طبيعة العقد من حيث هي حتى لا يوجد ( 2 ) بدونه .
شرح
- المذكور ، المشار إليه في الهامش 1 ص 193 .
وقد ذكر الرد واضحا فلا نعيده .
( 1 ) أراد بقوله : بعبارة أخرى توضيح المطلب بنحو أبسط وشرح أعمق .
وخلاصة ما افاده قدس سره :
إن العقد موضوع للطبيعة ( بشرط لا ) اي بشرط أن لا يكون معها اشتراط سقوط الخيار .
وليس موضوعا لطبيعة العقد بما هي هي . ومن حيث هي هي المعبر عنها ب : ( الطبيعة المطلقة السارية ) حتى لا يوجد عقد بدون خيار .
فلا يكون الخيار من مقتضيات العقد مطلقا حتى في صورة اشتراط سقوطه في متن العقد .
بل الدليل إنما دل على وجود الخيار في صورة فقدان اشتراط السقوط .
إذا فلا مجال للقول بأن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد مناف لمقتضى العقد ، ومخالف له .
( 2 ) اي لا يوجد عقد بدون خيار كما عرفت آنفا .
ثم إن السيد الفقيه الطباطبائي اليزدي قدس سره .
أفاد في تعليقته على المكاسب في الجزء 2 ص 11 :
إن في عبارة الشيخ تهافتا . -