تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ونفسه ، فلا ينافي سقوطه بالشرط . وبعبارة أخرى ( 1 ) المقتضي للخيار العقد ( بشرط لا ) . لا طبيعة العقد من حيث هي حتى لا يوجد ( 2 ) بدونه .
شرح
- المذكور ، المشار إليه في الهامش 1 ص 193 . وقد ذكر الرد واضحا فلا نعيده . ( 1 ) أراد بقوله : بعبارة أخرى توضيح المطلب بنحو أبسط وشرح أعمق . وخلاصة ما افاده قدس سره : إن العقد موضوع للطبيعة ( بشرط لا ) اي بشرط أن لا يكون معها اشتراط سقوط الخيار . وليس موضوعا لطبيعة العقد بما هي هي . ومن حيث هي هي المعبر عنها ب‍ : ( الطبيعة المطلقة السارية ) حتى لا يوجد عقد بدون خيار . فلا يكون الخيار من مقتضيات العقد مطلقا حتى في صورة اشتراط سقوطه في متن العقد . بل الدليل إنما دل على وجود الخيار في صورة فقدان اشتراط السقوط . إذا فلا مجال للقول بأن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد مناف لمقتضى العقد ، ومخالف له . ( 2 ) اي لا يوجد عقد بدون خيار كما عرفت آنفا . ثم إن السيد الفقيه الطباطبائي اليزدي قدس سره . أفاد في تعليقته على المكاسب في الجزء 2 ص 11 : إن في عبارة الشيخ تهافتا . -