تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
نفس الخيار « 7 » مع ( 1 ) أن ظاهر الالزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا . فينتقض بالخيار المشترك 8 ، فإن ( 2 ) لكل منهما الزامه من طرفه ، لا ( 3 ) مطلقا .
شرح
- خلاصة الإشكال أن مآل هذه الإرادة إلى إسقاط حق الخيار . وحينئذ لا يمكن أن يؤخذ الالزام في تعريف الخيار ، لأنه مزيل له . ومن الواضح أن التعريف إنما يؤتى بالمقوم ، أو اللازم للشيء ، لا بالمزيل له . ( 1 ) هذا إشكال آخر على إرادة اللازم من اقرار العقد . أي ولنا بالإضافة إلى الإشكال الأول إشكال آخر . خلاصته أن الظاهر من الالزام المقابل للفسخ هو الزام العقد من الجانبين : وهما البائع والمشتري ، لا من طرف واحد ، لأنه لو اختص بطرف واحد لانتقض بالخيار المشترك بين الطرفين كما في خيار الحيوان لو كان العوضان حيوانا ، أو شرط البائع والمشتري الخيار لهما في متن العقد . ( 2 ) تعليل لكون ظاهر الالزام المقابل للفسخ هو الزام العقد من الطرفين ، لا من طرف واحد . وخلاصته أن لكل واحد من المتعاملين في صورة اشتراكهما في الخيار حق الزام العقد من طرفه ، لا الزام العقد مطلقا بحيث لا يكون للآخر فسخه وازالته ، لأن إرادة ذلك خلاف مفهوم الالزام المأخوذ في تعريف الخيار . ( 3 ) أي وليس المراد من الزام العقد هو الالزام المطلق . وقد عرفت معناه عند قولنا في هذه الصفحة : لا الزام العقد مطلقا
هامش
( 7 ) 7 - 8 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب