أما ( 1 ) إذا كانت نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه ، لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد .
فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد .
فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز .
وأما الثاني ( 2 ) فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلي
شرح
- بعتك هذه الناقة بمائة دينار قصد في قرار نفسه أن يعطيها وابنتها معها :
غاية الأمر لم يقصد ذلك لفظا عند اجراء الصيغة .
فهذا الشرط لا يجب الوفاء به ، لأنه خارج عن متن العقد وصلبه .
( 1 ) خلاصة هذا الكلام .
إن الشروط الباقية تحت ذاك العموم ثلاثة أيضا .
( الأول ) : الشروط الواقعة في ضمن عقد لازم بالذات غير جائز بالعرض .
( الثاني ) : الشروط الواقعة في ضمن عقد لازم بالذات جائز بالعرض .
( الثالث ) : الشروط الواقعة في ضمن عقد جائز بالذات لازم بالعرض .
أما وجه خروج هذه الأقسام الثلاثة عن العموم المذكور .
فلأن نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به .
كما في خيار المجلس المشترط فيه سقوط الخيار .
فليس في هذا الشرط التزام آخر مغايرا للالتزام بأصل العقد لأنهما في أفق واحد ، إذ لزوم الشرط الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد ، لعدم جواز التفكيك بين الشرط والمشروط ، والتابع والمتبوع في الجواز واللزوم .
( 2 ) هذا رد على الوجه الثاني الحاوي للاشكال على الترجيح -