تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أما ( 1 ) إذا كانت نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه ، لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد . فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد . فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز . وأما الثاني ( 2 ) فلأن الخيار حق للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خلي
شرح
- بعتك هذه الناقة بمائة دينار قصد في قرار نفسه أن يعطيها وابنتها معها : غاية الأمر لم يقصد ذلك لفظا عند اجراء الصيغة . فهذا الشرط لا يجب الوفاء به ، لأنه خارج عن متن العقد وصلبه . ( 1 ) خلاصة هذا الكلام . إن الشروط الباقية تحت ذاك العموم ثلاثة أيضا . ( الأول ) : الشروط الواقعة في ضمن عقد لازم بالذات غير جائز بالعرض . ( الثاني ) : الشروط الواقعة في ضمن عقد لازم بالذات جائز بالعرض . ( الثالث ) : الشروط الواقعة في ضمن عقد جائز بالذات لازم بالعرض . أما وجه خروج هذه الأقسام الثلاثة عن العموم المذكور . فلأن نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به . كما في خيار المجلس المشترط فيه سقوط الخيار . فليس في هذا الشرط التزام آخر مغايرا للالتزام بأصل العقد لأنهما في أفق واحد ، إذ لزوم الشرط الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد ، لعدم جواز التفكيك بين الشرط والمشروط ، والتابع والمتبوع في الجواز واللزوم . ( 2 ) هذا رد على الوجه الثاني الحاوي للاشكال على الترجيح -