تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
هذا ( 1 ) . ولكن ( 2 ) شيء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال . أما الأول ( 3 ) فلأن الخارج عن عموم الشرط . الشروط الابتدائية ، لأنها كالوعد . والواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذات ، أو بالخيار ، مع بقائها على الجواز ، لأن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به . مما لا يجتمعان ، لأن الشرط تابع . وكالتقييد للعقد المشروط به .
شرح
- وخلاصة الاستدلال « 79 » إن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد إسقاط لشيء لم يجب بعد ، إذ الخيار إنما يصير واجبا في المجلس بعد تمامية العقد وتحققه خارجا . وتمامية هذه ، والتحقق الخارجي إنما تحصل بالايجاب والقبول . فكيف يجمع بين الإسقاط ، والخيار الذي لم يتحقق بعد ؟ . ( 1 ) اي خذ ما تلوناه عليك من الوجوه الثلاثة الحاوية لكيفية الإشكال على ترجيح عموم : المؤمنون على عموم . أدلة الخيار في باب الحكومة . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره يفند تلك الوجوه بحذافيرها . ( 3 ) هذا رد على الوجه الأول الحاوي للاشكال على الترجيح المذكور المشار إليه في الهامش 5 ص 192 وهو لزوم الدور ، وخلاصته : منع توقف لزوم الشرط على لزوم العقد وإن كان لزوم العقد متوقفا على لزوم الشرط . -
هامش
( 79 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب