تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( الثاني ) ( 1 ) إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار . فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم مقتضيات العقد . ( الثالث ) ( 2 ) : ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز اشتراط السقوط ( 3 ) : من ( 4 ) أن إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاط لما لم يجب ، لأن الخيار لا يحدث إلا بعد البيع . فاسقاطه فيه كاسقاطه قبله .
شرح
- إذا لزم الدور ، وهو باطل . ( 1 ) هذا هو الوجه الثاني للاشكال على الترجيح المذكور . وخلاصته : إن اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد مناف ومخالف لمقتضى العقد ، لأن مقتضاه هو ثبوت الخيار للمتعاقدين ما داما هما في المجلس ، لاستفادة الاقتضاء المذكور من ظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا . فاشتراط السقوط اشتراط لعدم اقتضاء العقد الخيار ، مع أنه كان مقتضيا له . ( 2 ) هذا هو الوجه الثالث للاشكال على الترجيح المذكور . ( 3 ) اي سقوط خيار المجلس بالاشتراط ( 4 ) كلمة من بيان لكيفية استدلال بعض الشافعية « 78 » على عدم سقوط خيار المجلس بالاشتراط .
هامش
( 78 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب