( الثاني ) ( 1 ) إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد على ما هو ظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار .
فاشتراط عدم كونهما بالخيار اشتراط لعدم مقتضيات العقد .
( الثالث ) ( 2 ) :
ما استدل به بعض الشافعية على عدم جواز اشتراط السقوط ( 3 ) :
من ( 4 ) أن إسقاط الخيار في ضمن العقد إسقاط لما لم يجب ، لأن الخيار لا يحدث إلا بعد البيع .
فاسقاطه فيه كاسقاطه قبله .
شرح
- إذا لزم الدور ، وهو باطل .
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني للاشكال على الترجيح المذكور .
وخلاصته : إن اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد مناف ومخالف لمقتضى العقد ، لأن مقتضاه هو ثبوت الخيار للمتعاقدين ما داما هما في المجلس ، لاستفادة الاقتضاء المذكور من ظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا .
فاشتراط السقوط اشتراط لعدم اقتضاء العقد الخيار ، مع أنه كان مقتضيا له .
( 2 ) هذا هو الوجه الثالث للاشكال على الترجيح المذكور .
( 3 ) اي سقوط خيار المجلس بالاشتراط
( 4 ) كلمة من بيان لكيفية استدلال بعض الشافعية « 78 » على عدم سقوط خيار المجلس بالاشتراط .
هامش
( 78 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب