تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بأنه إن أريد من اقرار العقد ابقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك ، لأن ( 1 ) القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه « 6 » ، إذ ( 2 ) القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين . وإن أريد منه ( 3 ) الزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ . ففيه ( 4 ) أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يأخذ في تعريف
شرح
- إلى ذكر الاقرار في التعريف كما أفيد في هذا التعريف ، فيكون ذكر الاقرار مستدركا ، لأن القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين : من الفعل ، أو الترك : بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين ، لأن الفعل إذا كان تحت القدرة كذلك الترك يكون تحت القدرة : وكذا إذا كان الترك تحت القدرة يكون الفعل أيضا تحت القدرة . فالفعل والترك على حد سواء فهما ككفتي الميزان لا ترجيح لأحدهما على الآخر . ( 1 ) تعليل لكون ذكر الاقرار في التعريف يكون مستدركا إذا كان المراد من الاقرار ابقاء العقد وامضاءه . وقد ذكرناه عند قولنا في هذه الصفحة : بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين : ( 2 ) تعليل لكون القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه . وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : بل لا بدّ من تعلقها بالطرفين . ( 3 ) أي من اقرار العقد الزام العقد كما هو الظاهر من لفظ الاقرار بحيث يجعل غير قابل للفسخ . ( 4 ) أي ففي إرادة الالزام من الاقرار إشكال -
هامش
( 6 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب