تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الاشتراط ، فلا تعارضه ( 1 ) أدلة تلك الأحكام : فحاله ( 2 ) حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر . ويشهد لما ذكرنا : من حكومة أدلة الشرط ، وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح .
شرح
- وهي العقود بما أنها عقود ، مع قطع النظر عن المسقطات الخارجية . وقد عرفت معناها في الهامش 1 ص 185 عند قولنا : لأن الغرض من وضع أدلة الخيار . ( 1 ) مرجع الضمير دليل الشرط ، اي فلا تعارض أدلة الخيار التي هي الأحكام الأصلية الثابتة للعقود وبما هي ، مع قطع النظر عن المسقطات الطارئة الخارجية : دليل الشرط حتى يقال بتقديمه على تلك . ( 2 ) اي فحال دليل الشرط . هذا تنظير لدليل الشرط مع النذر والعهد واليمين : في أن أدلة الأحكام الأصلية الثابتة للعقود لا تعارض دليل الشرط . وخلاصته : إن حال دليل الشرط وحكمه حكم أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين . فكما أنه لا مزاحمة ولا معارضة ، ولا منافاة بين هذه الأدلة . وبين الأحكام الأصلية الثابتة للمنذور والمعهود عليه ، والمحلوف عليه . كذلك لا معارضة بين دليل عموم : المؤمنون . وبين عموم أدلة الخيار . خذ لذلك مثالا . -