الاشتراط ، فلا تعارضه ( 1 ) أدلة تلك الأحكام :
فحاله ( 2 ) حال أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مزاحمتها بأدلة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر .
ويشهد لما ذكرنا : من حكومة أدلة الشرط ، وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح .
شرح
- وهي العقود بما أنها عقود ، مع قطع النظر عن المسقطات الخارجية .
وقد عرفت معناها في الهامش 1 ص 185 عند قولنا : لأن الغرض من وضع أدلة الخيار .
( 1 ) مرجع الضمير دليل الشرط ، اي فلا تعارض أدلة الخيار التي هي الأحكام الأصلية الثابتة للعقود وبما هي ، مع قطع النظر عن المسقطات الطارئة الخارجية :
دليل الشرط حتى يقال بتقديمه على تلك .
( 2 ) اي فحال دليل الشرط .
هذا تنظير لدليل الشرط مع النذر والعهد واليمين :
في أن أدلة الأحكام الأصلية الثابتة للعقود لا تعارض دليل الشرط .
وخلاصته : إن حال دليل الشرط وحكمه حكم أدلة وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين .
فكما أنه لا مزاحمة ولا معارضة ، ولا منافاة بين هذه الأدلة .
وبين الأحكام الأصلية الثابتة للمنذور والمعهود عليه ، والمحلوف عليه .
كذلك لا معارضة بين دليل عموم : المؤمنون .
وبين عموم أدلة الخيار .
خذ لذلك مثالا . -