بل ( 1 ) الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط .
شرح
- صاحب الجواهر ) قدس سرهما :
وخلاصته : إن دليلأَوْفُوا بِالْعُقُودِعام يشمل جميع الأنواع :
من حيث البيع والإجارة والصلح وغيرها .
وجميع الأحوال : من حيث كون المبيع صحيحا أو معيبا .
ومن حيث كونه في المجلس ، وغيره .
بخلاف دليل الخيار : وهو البيعان ، فإنه أخص مختص بالبيع قبل الافتراق ، فيخصص عمومأَوْفُوافيقدم عليه .
إذا فلا مجال للتمسك به على ترجيح المؤمنون على دليل الخيار .
كما أنه لا مجال للتعارض المذكور حتى يقدم دليل المؤمنون على أدلة الخيار عند تعارضهما في مورد الاجتماع .
( 1 ) هذا رأي الشيخ الأنصاري حول ترجيح عموم المؤمنون على أدلة الخيار : لا لأجل التعارض .
وخلاصته : إن السر في التقديم والترجيح مع انحصار مستند القائلين بتقديم عموم المؤمنون : في أدلة الشروط :
هو خلوها عن المعارضة مع أدلة الخيار ، لأن الغرض من وضع أدلة الخيار وتشريعها هو اثبات الخيار في العقد بما هو عقد ، وبعنوانه الأولي .
مع قطع النظر عن سقوطه بالاشتراط في متن العقد الطارئ على العقد بعنوانها الثانوي .
فاقتضاء العقد للخيار بجعل الشارع إنما هو بهذا العنوان .
وأما أدلة عموم المؤمنون فهي موضوعة للعناوين الطارئة على العقد بعناوينها الثانوية . -