تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
بل ( 1 ) الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط .
شرح
- صاحب الجواهر ) قدس سرهما : وخلاصته : إن دليلأَوْفُوا بِالْعُقُودِعام يشمل جميع الأنواع : من حيث البيع والإجارة والصلح وغيرها . وجميع الأحوال : من حيث كون المبيع صحيحا أو معيبا . ومن حيث كونه في المجلس ، وغيره . بخلاف دليل الخيار : وهو البيعان ، فإنه أخص مختص بالبيع قبل الافتراق ، فيخصص عمومأَوْفُوافيقدم عليه . إذا فلا مجال للتمسك به على ترجيح المؤمنون على دليل الخيار . كما أنه لا مجال للتعارض المذكور حتى يقدم دليل المؤمنون على أدلة الخيار عند تعارضهما في مورد الاجتماع . ( 1 ) هذا رأي الشيخ الأنصاري حول ترجيح عموم المؤمنون على أدلة الخيار : لا لأجل التعارض . وخلاصته : إن السر في التقديم والترجيح مع انحصار مستند القائلين بتقديم عموم المؤمنون : في أدلة الشروط : هو خلوها عن المعارضة مع أدلة الخيار ، لأن الغرض من وضع أدلة الخيار وتشريعها هو اثبات الخيار في العقد بما هو عقد ، وبعنوانه الأولي . مع قطع النظر عن سقوطه بالاشتراط في متن العقد الطارئ على العقد بعنوانها الثانوي . فاقتضاء العقد للخيار بجعل الشارع إنما هو بهذا العنوان . وأما أدلة عموم المؤمنون فهي موضوعة للعناوين الطارئة على العقد بعناوينها الثانوية . -