تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عدم ( 1 ) نهوض أدلة الخيار للمعارضة ، لأنها ( 2 ) مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع . فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي : وهو الشرط ، لوجوب العمل به شرعا . بل ( 3 ) التأمل في دليل الشرط يقضي ( 4 ) : بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية ( 5 ) الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حين
شرح
- فهي تثبت سقوط الخيار بهذا العنوان . ومن الواضح أن التعارض إذا وقع بين الحكم بعنوانه الأولي . وبين الحكم بعنوانه الثانوي : فلا محالة من تقديم الحكم بعنوانه الثانوي ، لأنه حاكم ، وذاك محكوم . إذا فلا مجال للتعارض بين العمومين المذكورين حتى يقال بترجيح أدلة عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بالتعريف المتقدم في الامرين الذين أفادهما الشيخ صاحب الجواهر المشار إليهما في الهامش 2 ص 181 والهامش 2 ص 184 . ( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 185 : بل الوجه ، وقد عرفته في الهامش 1 ص 175 عند قولنا : وخلاصته : إن السر في التقديم . ( 2 ) اي أدلة الخيار كما عرفتها في الهامش 1 ص 56 . ( 3 ) هذا ترق من شيخنا الأنصاري قدس سره . يروم به حكومة أدلة عموم المؤمنون على أدلة عموم الخيار . وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : لأنه حاكم وذاك محكوم . ( 4 ) اي بحكم . ( 5 ) المراد بالأحكام الأصلية هي الأحكام الأولية الثابتة للمشروطات . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر