عدم ( 1 ) نهوض أدلة الخيار للمعارضة ، لأنها ( 2 ) مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع .
فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي : وهو الشرط ، لوجوب العمل به شرعا .
بل ( 3 ) التأمل في دليل الشرط يقضي ( 4 ) : بأن المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصلية ( 5 ) الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حين
شرح
- فهي تثبت سقوط الخيار بهذا العنوان .
ومن الواضح أن التعارض إذا وقع بين الحكم بعنوانه الأولي .
وبين الحكم بعنوانه الثانوي :
فلا محالة من تقديم الحكم بعنوانه الثانوي ، لأنه حاكم ، وذاك محكوم .
إذا فلا مجال للتعارض بين العمومين المذكورين حتى يقال بترجيح أدلة عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بالتعريف المتقدم في الامرين الذين أفادهما الشيخ صاحب الجواهر المشار إليهما في الهامش 2 ص 181 والهامش 2 ص 184 .
( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 185 :
بل الوجه ، وقد عرفته في الهامش 1 ص 175 عند قولنا :
وخلاصته : إن السر في التقديم .
( 2 ) اي أدلة الخيار كما عرفتها في الهامش 1 ص 56 .
( 3 ) هذا ترق من شيخنا الأنصاري قدس سره .
يروم به حكومة أدلة عموم المؤمنون على أدلة عموم الخيار .
وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : لأنه حاكم وذاك محكوم .
( 4 ) اي بحكم .
( 5 ) المراد بالأحكام الأصلية هي الأحكام الأولية الثابتة للمشروطات . -