تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والرواية محمولة ( 1 ) بقرينة الاجماع : على عدم لزوم الشروط الابتدائية
شرح
- فالشاهد في استشهاد الإمام عليه السلام على عدم الخيار للمكاتبة إذا ملكت نفسها : بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) . فقدم عليه السلام دليل الشرط على دليل الخيار ، لأن الخيار إنما يكون للزوجة المكاتبة بعد ان تصير حرة بأداء تمام مال كتابتها ، فإذا أدت تمامه تكون حرة مختارة في بقائها مع زوجها المملوك . أو في مفارقتها إياه . مع أن الإمام عليه السلام أجاز اشتراط عدم الخيار لها بقوله : ( المؤمنون عند شروطهم ) . وليس هذه الإجازة إلا لكفاية التشبث بالحرية في سقوط خيارها . ( 1 ) إنما أفاد شيخنا الأنصاري قدس سره هذا الحمل ، لأن المشهور ذهب إلى عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية التي لم تقع في متن العقود اللازمة . بل لا بدّ من وقوعها في ضمن العقود اللازمة ، لقيام الاجماع على ذلك . ومن المعلوم أن اشتراط سقوط الخيار في الصحيحة المذكورة كان ابتدائيا لا ضمنيا كما هو الظاهر من الصحيحة ، فلذا قال بالحمل المذكور حتى يصح الاستشهاد بالصحيحة . ولولا الحمل المذكور لما صح الاستشهاد بالصحيحة ، لمخالفتها المشهور المدعي قيام الاجماع على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية التي لم تقع في ضمن العقد .