( منها ) ( 1 ) :
صحيحة مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل كان له أب مملوك ، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ؟ .
فقال لها ابن العبد :
هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ .
قالت : نعم .
فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك .
قال ( 2 ) : لا يكون لها الخيار .
المسلمون عند شروطهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اي من تلك الأخبار التي استشهد بها الإمام عليه السلام بعموم المؤمنون .
( 2 ) اي الإمام عليه السلام قال لسليمان بن خالد .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 ص 112 الباب 11 الحديث 1 .
والحديث هذا مروي عن ( الكافي والتهذيب ) .
والمذكور هنا مخالف في بعض كلماته مع ما في الوسائل .
فراجعنا الكافي والتهذيب فصححناه عليهما :
راجع ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 188 الحديث 13 .
وراجع ( التهذيب ) الجزء 8 ص 269 الحديث 12 . -