كما يظهر ( 1 ) من كتبهم :
ونحوه في الضعف التمسك بعموم .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( 2 ) .
بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به ، إذ ( 3 ) فيه أن أدلة الخيار أخص فيخصص بها العموم .
شرح
- لا الاجماع ، إذ هو ساقط عن الحجية .
( 1 ) اي هذا الانحصار .
( 2 ) هذا هو الأمر الثاني لترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار .
اي ومثل الدليل الأول في الضعف : الدليل الثاني الذي افاده ( صاحب الجواهر ) قدس سره .
وخلاصته : إن معنى اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد :
صيرورة الاشتراط كالجزء من العقد .
وإذا صار كالجزء منه فقد شمله عموم قوله عز من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وإذا شمله فقد وجب الوفاء بالعقد نفسه .
إذا يقدم دليل عموم المؤمنون . على عموم أدلة الخيار المثبتة للخيار .
فيسقط الخيار .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 12 عند قوله : لأصالة اللزوم مع الشك فيه ، وعموم الامر بالوفاء ، وصحيح المؤمنون عند شروطهم الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه .
( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري الرد على ما افاده ( الشيخ -