تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
كما يظهر ( 1 ) من كتبهم : ونحوه في الضعف التمسك بعموم .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( 2 ) . بناء على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به ، إذ ( 3 ) فيه أن أدلة الخيار أخص فيخصص بها العموم .
شرح
- لا الاجماع ، إذ هو ساقط عن الحجية . ( 1 ) اي هذا الانحصار . ( 2 ) هذا هو الأمر الثاني لترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار . اي ومثل الدليل الأول في الضعف : الدليل الثاني الذي افاده ( صاحب الجواهر ) قدس سره . وخلاصته : إن معنى اشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد : صيرورة الاشتراط كالجزء من العقد . وإذا صار كالجزء منه فقد شمله عموم قوله عز من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وإذا شمله فقد وجب الوفاء بالعقد نفسه . إذا يقدم دليل عموم المؤمنون . على عموم أدلة الخيار المثبتة للخيار . فيسقط الخيار . راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 12 عند قوله : لأصالة اللزوم مع الشك فيه ، وعموم الامر بالوفاء ، وصحيح المؤمنون عند شروطهم الذي هو أرجح مما دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه . ( 3 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري الرد على ما افاده ( الشيخ -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر