وموافقة ( 1 ) عمل الأصحاب .
لا يصير ( 2 ) مرجحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط .
شرح
- أو الدلالة .
أما من حيث الإفاضة والتواتر .
فكلا العمومين :
( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) .
( المؤمنون عند شروطهم ) :
متساويان ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر .
وأما الترجيح السندي والدلالي فمفقود في المقام .
( 1 ) هذا منشأ ترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار .
وخلاصته : إن عمل الأصحاب بعموم المؤمنون موجب للترجيح لكون دلالة عموم المؤمنون ، أظهر على سقوط الخيار .
من دلالة عموم أدلة الخيار على ثبوت الخيار .
( 2 ) رد من شيخنا الأنصاري على المنشأ المذكور .
وخلاصته : إن عمل الأصحاب بالعموم المذكور . إنما يكون منشأ للترجيح إذا كانت هناك مزية لاحد العمومين على الآخر .
ومن الواضح فقدان هذه المزية هنا ، لعلمنا بانحصار مدرك هؤلاء الأصحاب في الترجيح ، إذ مدركهم نفس أدلة الشروط .
والأدلة هذه لا تكون موجبة للترجيح .
كما في الاجماع إذا علم مدركه ، فان الحجية حينئذ للمدرك -