تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وموافقة ( 1 ) عمل الأصحاب . لا يصير ( 2 ) مرجحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلة الشروط .
شرح
- أو الدلالة . أما من حيث الإفاضة والتواتر . فكلا العمومين : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) . ( المؤمنون عند شروطهم ) : متساويان ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وأما الترجيح السندي والدلالي فمفقود في المقام . ( 1 ) هذا منشأ ترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار . وخلاصته : إن عمل الأصحاب بعموم المؤمنون موجب للترجيح لكون دلالة عموم المؤمنون ، أظهر على سقوط الخيار . من دلالة عموم أدلة الخيار على ثبوت الخيار . ( 2 ) رد من شيخنا الأنصاري على المنشأ المذكور . وخلاصته : إن عمل الأصحاب بالعموم المذكور . إنما يكون منشأ للترجيح إذا كانت هناك مزية لاحد العمومين على الآخر . ومن الواضح فقدان هذه المزية هنا ، لعلمنا بانحصار مدرك هؤلاء الأصحاب في الترجيح ، إذ مدركهم نفس أدلة الشروط . والأدلة هذه لا تكون موجبة للترجيح . كما في الاجماع إذا علم مدركه ، فان الحجية حينئذ للمدرك -