تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وهو ( 1 ) ضعيف ، لأن الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقود .
شرح
- مع المشتري سكنى الدار إلى سنة معينة وقبل المشتري بذلك . فهنا دليل الاشتراط موجود لا بدّ من العمل به ، ولا يأتي دليل الخيار . وأما مادة الافتراق من جانب ( عموم المؤمنون ) : فوجود دليل الخيار ، وعدم وجود دليل المؤمنون . كما في البيع إذا لم يشترط فيه سقوط الخيار في متن العقد ، فان دليل الخيار موجود ، ودليل المؤمنون ليس موجودا . وأما مادة الاجتماع من الجانبين : بأن يكون كلاهما موجودين . كما في البيع إذا اشترط فيه سقوط الخيار . فهنا يجتمع الدليلان فيقع التعارض بينهما ، إذ دليل المؤمنون يعطي السقوط للبائع فيقول : لا خيار . ودليل الخيار يعطي الخيار للمشتري فيقول بعدم سقوطه . فيرجح دليل الشرط على عموم أدلة الخيار ، بناء على أظهرية دليله على دليل الخيار . وسنذكر لك منشأ هذا الترجيح . ( 1 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يرد على ما افاده ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره . وخلاصته : إن منشأ الترجيح . إما الاستفاضة . أو التواتر . أو السند . -