وهو ( 1 ) ضعيف ، لأن الترجيح من حيث الدلالة والسند مفقود .
شرح
- مع المشتري سكنى الدار إلى سنة معينة وقبل المشتري بذلك .
فهنا دليل الاشتراط موجود لا بدّ من العمل به ، ولا يأتي دليل الخيار .
وأما مادة الافتراق من جانب ( عموم المؤمنون ) :
فوجود دليل الخيار ، وعدم وجود دليل المؤمنون .
كما في البيع إذا لم يشترط فيه سقوط الخيار في متن العقد ، فان دليل الخيار موجود ، ودليل المؤمنون ليس موجودا .
وأما مادة الاجتماع من الجانبين : بأن يكون كلاهما موجودين .
كما في البيع إذا اشترط فيه سقوط الخيار .
فهنا يجتمع الدليلان فيقع التعارض بينهما ، إذ دليل المؤمنون يعطي السقوط للبائع فيقول : لا خيار .
ودليل الخيار يعطي الخيار للمشتري فيقول بعدم سقوطه .
فيرجح دليل الشرط على عموم أدلة الخيار ، بناء على أظهرية دليله على دليل الخيار .
وسنذكر لك منشأ هذا الترجيح .
( 1 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يرد على ما افاده ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره .
وخلاصته : إن منشأ الترجيح .
إما الاستفاضة .
أو التواتر .
أو السند . -