تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

[ توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه ]

وقد يتخيل معارضته ( 1 ) بعموم أدلة الخيار . ويرجح على تلك الأدلة بالمرجحات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اي وقد يتخيل معارضة عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) مع عموم أدلة الخيار . المتخيل هو ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره ، فإنه قد تمسك لترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بأمرين حتى يسقط الخيار . ونحن نذكر كل واحد منهما عند رقمهما الخاص . ( 2 ) هذا هو الأمر الأول الموجب لترجيح عموم المؤمنون على أدلة الخيار عند تعارضهما . والمقصود من المرجحات هو عمل الأصحاب بعموم ( المؤمنون عند شروطهم عند التعارض ، بناء على أن دلالته على سقوط الخيار في متن العقد أظهر من دلالة ( عموم أدلة الخيار ) على ثبوت الخيار . وأما التعارض المذكور فيقع في مورد اجتماع دليل الخيار . ودليل المؤمنون عند شروطهم بالعموم من وجه : بيان ذلك : إن النسبة بين هذين العمومين . هو العموم والخصوص من وجه . وقد عرفت أكثر من مرة أن العموم من وجه . له مادتا افتراق ومادة اجتماع . أما مادة الافتراق من جانب ( دليل الخيار ) . فوجود ( دليل المؤمنون ) ، وعدم وجود دليل الخيار . كما في بيع الدار مثلا : فان البائع لو اشترط غير شرط السقوط -