[ توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه ]
وقد يتخيل معارضته ( 1 ) بعموم أدلة الخيار .
ويرجح على تلك الأدلة بالمرجحات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اي وقد يتخيل معارضة عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) مع عموم أدلة الخيار .
المتخيل هو ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره ، فإنه قد تمسك لترجيح عموم المؤمنون على عموم أدلة الخيار بأمرين حتى يسقط الخيار .
ونحن نذكر كل واحد منهما عند رقمهما الخاص .
( 2 ) هذا هو الأمر الأول الموجب لترجيح عموم المؤمنون على أدلة الخيار عند تعارضهما .
والمقصود من المرجحات هو عمل الأصحاب بعموم ( المؤمنون عند شروطهم عند التعارض ، بناء على أن دلالته على سقوط الخيار في متن العقد أظهر من دلالة ( عموم أدلة الخيار ) على ثبوت الخيار .
وأما التعارض المذكور فيقع في مورد اجتماع دليل الخيار .
ودليل المؤمنون عند شروطهم بالعموم من وجه :
بيان ذلك :
إن النسبة بين هذين العمومين .
هو العموم والخصوص من وجه .
وقد عرفت أكثر من مرة أن العموم من وجه .
له مادتا افتراق ومادة اجتماع .
أما مادة الافتراق من جانب ( دليل الخيار ) .
فوجود ( دليل المؤمنون ) ، وعدم وجود دليل الخيار .
كما في بيع الدار مثلا : فان البائع لو اشترط غير شرط السقوط -