[ مسألة المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار ( 2 ) باشتراط سقوطه في ضمن العقد .
وعن الغنية الاجماع عليه « 73 » ( 3 ) .
ويدل عليه ( 4 ) قبل ذلك ( 5 ) : عموم المستفيض 74
المؤمنون ، أو المسلمون عند شروطهم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذه هي المسألة الأولى من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار .
وقد أشرنا إليها في الهامش 6 ص 179 بقولنا : وهي ثمانية .
( 2 ) اي خيار المجلس .
( 3 ) اي وعلى سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد : قام اجماع الطائفة الإمامية .
( 4 ) اي على سقوط خيار المجلس بالاشتراط المذكور .
( 5 ) اي قبل الاجماع .
( 6 ) هذا هو العموم الدال على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد ومتنه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 353 - 354 .
الباب 6 - الحديث 1 - 5 .
وراجع الجزء 15 ص 49 - 50 الباب 40 الحديث 5 - 7 .
وراجع الجزء 16 ص 103 الباب 4 الحديث 5 - 7 .
هامش
( 73 ) 73 - 74 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب