لا من الأحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة ، والرد لعقد الفضولي والتسلط على فسخ العقود الجائزة ، فإن ذلك من الأحكام الشرعية ، لا من الحقوق ، ولذا ( 1 ) لا تورث ، « 5 » ولا تسقط بالإسقاط .
وقد يعرّف ( 2 ) بأنه ملك إقرار العقد ، وإزالته .
ويمكن الخدشة فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي ولأجل أن الخيار من الحقوق ، لا من الأحكام تورث الحقوق ، ولا تورث الأحكام .
( 2 ) أي الخيار عرّف بتعريف آخر غير تعريف المتأخرين .
وهذا التعريف للقدماء من الأصحاب ، وتبعهم على ذلك الشيخ صاحب الجواهر قدس سره .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الجديدة - الجزء 23 ص 3 .
خلاصة هذا التعريف أن الخيار عبارة عن تملك المتعاقدين إذا كان الخيار لهما .
أو تملك أحدهما إذا كان الخيار لأحدهما ، فلهما امضاء العقد واثباته .
وكذا للمتعاقدين ، أو لأحدهما إزالة العقد وحلّه .
والخلاصة أن القدرة تتعلق بطرفي العقد وهما :
الامضاء والحلّ ، لأن من بيده الامضاء بيده الحلّ ، ومن بيده الحلّ بيده الاقرار والامضاء .
( 3 ) خلاصة هذا الخدش أنه ما المراد من الاقرار ؟
فإن كان المراد منه ابقاء العقد على ما كان : بأن لا ينفسخ فذكر الاقرار يكون مستدركا غير محتاج إليه ، لأن القدرة على فسخ العقود وازالتها عبارة عن اقرار العقد وامضائه :
بمعنى أن الاقرار والامضاء يكون بيده وتحت قدرته ، فلا يحتاج -
هامش
( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب