وجواز ( 1 ) تركه إلى التفرق المبطل للعقد .
ففي ( 2 ) اثر الخيار خفاء ، لأن ( 3 ) المفروض بقاء سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه ، وعدم حق لأحدهما في مال الآخر .
ويمكن ( 4 ) أن يكون اثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار :
عن قابلية لحوق القبض المملك .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله في ص 174 :
بعدم اي وأما لو قلنا بجواز ترك التقابض .
( 2 ) الفاء فاء النتيجة اي نتيجة القول بعدم وجوب التقابض وجوبا تكليفيا : خفاء اثر الخيار .
( 3 ) تعليل لخفاء اثر الخيار على القول بعدم وجوب التقابض وجوبا تكليفيا .
وخلاصته : إنه على فرض عدم وجوب التقابض :
تكون سلطنة كل واحد من المتعاقدين باقية على ملكه ، وأنه لا يجوز لاحد منهما حق التصرف في مال الآخر ، لعدم احتياج هذه السلطنة إلى الخيار ، لأن الغرض من ثبوت الخيار هو التمكن والقدرة والسلطنة على استرجاع ماله من الآخر لنفسه .
ومن الواضح حصول هذا المعنى في صورة عدم التقابض في المجلس إذا لم يكن هناك وجوب تكليفي بالنسبة إلى التقابض .
فالسلطنة الباقية غير محتاجة إلى الخيار لاسترجاع المال .
( 4 ) من هنا يروم الشيخ الأنصاري قدس سره بيان امكان اثر ونتيجة للخيار وإن قلنا بعدم وجوب التقابض وجوبا تكليفيا
وخلاصة الإمكان : إن العقد في بيع الصرف والسلم لما وقع -