وإن أجازا قبل التقابض فكذلك ( 1 ) ، وعليهما التقابض .
فان تفرقا قبله ( 2 ) انفسخ العقد .
ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما .
فان انفرد أحدهما بالمفارقة عصى ، انتهى ( 3 ) .
وفي الدروس ( 4 ) يثبت : يعني خيار المجلس في الصرف تقابضا أو لا .
فان التزما به ( 5 ) قبل القبض وجب التقابض .
فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد .
ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية .
شرح
( 1 ) اي لزم العقد أيضا .
فالشاهد في قول العلامة : وإن أجاز اقبل التقابض فكذلك حيث يدل على أن للعقد اثرا خاصا وإن لم تحصل الملكية قبل الإجازة فان العقد بما هو عقد له تأثيره الخاص .
والأثر هو لزوم العقد بالإجازة .
( 2 ) اي قبل التقابض :
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 322 .
عند قوله : ( الخامس ) : لو تقابضا في عقد الصرف .
( 4 ) هذا تأييد ثان منه قدس سره لما افاده : من إمكان أن يكون للخيار تأثير وإن لم يحصل التقابض في المجلس من الطرفين .
( 5 ) اي بالبيع :
فالشاهد هنا ، حيث يدل على أن للعقد اثرا خاصا في الواقع وإن كان الالتزام بالعقد قبل القبض .