تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وإن أجازا قبل التقابض فكذلك ( 1 ) ، وعليهما التقابض . فان تفرقا قبله ( 2 ) انفسخ العقد . ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما . فان انفرد أحدهما بالمفارقة عصى ، انتهى ( 3 ) . وفي الدروس ( 4 ) يثبت : يعني خيار المجلس في الصرف تقابضا أو لا . فان التزما به ( 5 ) قبل القبض وجب التقابض . فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد . ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية .
شرح
( 1 ) اي لزم العقد أيضا . فالشاهد في قول العلامة : وإن أجاز اقبل التقابض فكذلك حيث يدل على أن للعقد اثرا خاصا وإن لم تحصل الملكية قبل الإجازة فان العقد بما هو عقد له تأثيره الخاص . والأثر هو لزوم العقد بالإجازة . ( 2 ) اي قبل التقابض : ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 322 . عند قوله : ( الخامس ) : لو تقابضا في عقد الصرف . ( 4 ) هذا تأييد ثان منه قدس سره لما افاده : من إمكان أن يكون للخيار تأثير وإن لم يحصل التقابض في المجلس من الطرفين . ( 5 ) اي بالبيع : فالشاهد هنا ، حيث يدل على أن للعقد اثرا خاصا في الواقع وإن كان الالتزام بالعقد قبل القبض .