فلو ( 1 ) فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير .
قال ( 2 ) في التذكرة :
لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد .
شرح
- في المجلس وصدر فقد اثر اثرا ناقصا يكمل هذا النقصان بالتقابض من الطرفين ، لأنك عرفت في الهامش 1 ص 173 - 174 أن العقد أحد سببي التمليك ، والسبب الآخر هو التقابض .
فإذا حصل القبض من طرف واحد ولم يحصل من الآخر فقد ثبت خيار لهذا الآخر الذي لم يقبض .
فإذا ثبت له الخيار فله فسخ العقد .
فإذا فسخ فقد ارتفع الأثر الناقص الحاصل من العقد .
إذا يبطل العقد فيخرج عن قابليته لعروض القبض الذي هو أحد سببي التمليك .
فهذا المقدار من الأثر كاف في ثبوت الخيار وإن لم نقل بوجوب التقابض وجوبا تكليفيا .
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من : إمكان فرض نتيجة للخيار وإن لم يحصل التقابض من الطرفين .
اي ففي ضوء ما ذكرنا لو اشترط في متن العقد سقوط الخيار لم يخرج العقد بفسخ من شرط عليه السقوط عن قابليته للتأثير .
( 2 ) يروم قدس سره من ذكر كلام العلامة قدس سره تأييد ما افاده : من امكان أن يكون للخيار اثر خاص في الواقع وإن لم يحصل التقابض من الطرفين .