تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فلو ( 1 ) فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن قابلية التأثير . قال ( 2 ) في التذكرة : لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد .
شرح
- في المجلس وصدر فقد اثر اثرا ناقصا يكمل هذا النقصان بالتقابض من الطرفين ، لأنك عرفت في الهامش 1 ص 173 - 174 أن العقد أحد سببي التمليك ، والسبب الآخر هو التقابض . فإذا حصل القبض من طرف واحد ولم يحصل من الآخر فقد ثبت خيار لهذا الآخر الذي لم يقبض . فإذا ثبت له الخيار فله فسخ العقد . فإذا فسخ فقد ارتفع الأثر الناقص الحاصل من العقد . إذا يبطل العقد فيخرج عن قابليته لعروض القبض الذي هو أحد سببي التمليك . فهذا المقدار من الأثر كاف في ثبوت الخيار وإن لم نقل بوجوب التقابض وجوبا تكليفيا . ( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من : إمكان فرض نتيجة للخيار وإن لم يحصل التقابض من الطرفين . اي ففي ضوء ما ذكرنا لو اشترط في متن العقد سقوط الخيار لم يخرج العقد بفسخ من شرط عليه السقوط عن قابليته للتأثير . ( 2 ) يروم قدس سره من ذكر كلام العلامة قدس سره تأييد ما افاده : من امكان أن يكون للخيار اثر خاص في الواقع وإن لم يحصل التقابض من الطرفين .