تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولا إشكال ( 1 ) فيه لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوبا تكليفيا . إما ( 2 ) للزوم الربا « 69 »
شرح
( 1 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في تحقيق شمول خيار المجلس لبيع الصرف والسلم اثباتا ونفيا . وخلاصة ما افاده في هذا المقام : إنه لا إشكال في ثبوت الخيار للصرف والسلم إن قلنا بوجوب التقابض فيهما في المجلس وجوبا تكليفيا : بمعنى حصول النقل والانتقال إلى المتبايعين بنفس العقد من دون اشتراط التقابض في النقل والانتقال المعبر عنه ب‍ : ( الوجوب الوضعي ) فإنه لو حصل التقابض وهما جالسان في المجلس ولم يتفرقا ثبت لهما الخيار : إما بالفسخ ، أو بالامضاء ، لشمول عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا . ( 2 ) تعليل لوجوب التقابض في مجلس العقد في بيع الصرف والسلم . وخلاصته : إن القول بالوجوب لاحد امرين لا محالة على سبيل منع الخلو . ( الأول ) : لزوم ربا الحكمي لو لم نقل بالتقابض من الطرفين في المجلس ، لأنه لو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم أرادا الافتراق ولم يتفاسخا العقد في المجلس : لزم المحذور المذكور ، إذ قبض أحد المتبايعين بدون قبض الآخر لازمه اشتمال المقبوض زيادة على غير المقبوض ، لحصول المقبوض في يد القابض . وعدم حصول غير المقبوض في يد من أريد انتقاله إليه . -
هامش
( 69 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 172 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر