ويحتمل ( 1 ) قويا عدم العصيان مطلقا ( 2 ) ، لأن للقبض مدخلا في اللزوم ، فله تركه ، انتهى ( 3 ) .
وصرح ( 4 ) الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت ( 5 ) الخيار في الصرف قبل التقابض .
ومما ذكرنا ( 6 ) يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان اجازتهما على القول بالنقل .
شرح
( 1 ) هذا من متممات كلام الشهيد الأول في الدروس حول ما افاده : من أن للعقد اثره الخاص .
( 2 ) اي سواء هرب أحدهما قبل الالتزام بالعقد أم لم يهرب .
( 3 ) اي ما افاده الشهيد قدس سره في الدروس .
( 4 ) تأييد ثالث منه قدس سره لما افاده : من أن للخيار اثره الخاص وإن لم يحصل التقابض من الطرفين .
( 5 ) هذا محل الشاهد : حيث إن الشيخ قدس سره أثبت في المبسوط خيار المجلس في بيع الصرف وإن لم يحصل التقابض في المجلس .
راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 79 عند قوله وأما الصرف فيدخله :
( 6 ) وهو ظهور النص الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار حتى يفترقا : من أن البيع علة تامة ، وتمام الموضوع لثبوت الخيار في ص 171 .
وجه الظهور : إن المالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين عند صدور الإجازة منهما ينسبان البيع إلى نفسيهما ، لأنهما من حين -