وإن لم يكن ( 1 ) بنفسه مملكا ، لأن ( 2 ) ثمرة الخيار « 70 » حينئذ جواز الفسخ ، فلا يجب التقابض .
وأما لو ( 3 ) قلنا بعدم وجوب التقابض
شرح
- لأجل وجوب الوفاء بالعقد في قوله عز من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فتحققا للامر المذكور يجب التقابض من الطرفين في المجلس في بيع الصرف والسلم . لأنه أحد سببي التمليك ، والسبب الآخر العقد .
فالتقابض يتم التمليك من الطرفين ، إذ العقد بوحده لا يكون مملكا ، فيثبت الخيار لهما فيهما بالتقابض 71
( 1 ) اي العقد كما علمت آنفا بقولنا : إذ العقد بوحده .
( 2 ) تعليل لكون وجوب التقابض وجوبا تكليفيا .
وخلاصته : إن فائدة الخيار ونتيجته حين القول بالوجوب التكليفي في التقابض :
هو جواز الفسخ في المعاملة الواقعة في الصرف والسلم .
إذا لا يجب التقابض في المجلس فيهما .
إلى هنا كان الكلام حول وجوب التقابض في المجلس وجوبا تكليفيا .
( 3 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره أن يبين مجيء الخيار في الصرف والسلم ، أو عدم مجيئه لو قلنا بعدم الوجوب التكليفي في التقابض : بأن قلنا بالوجوب الوضعي .
وقلنا بجواز ترك التقابض إلى أن يتحقق الافتراق الذي يكون سببا لإبطال العقد .
هامش
( 70 ) 70 - 71 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب