[ مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ]
( مسألة ) ( 1 ) :
مبدأ هذا الخيار ( 2 ) من حين العقد ، لأن ( 3 ) ظاهر النص كون المبيع علة تامة .
ومقتضاه ( 4 ) كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض .
شرح
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش 1 ص 74 .
( 2 ) اي خيار المجلس المختص بالبيع .
( 3 ) تعليل لكون مبدأ خيار المجلس من حين وقوع العقد .
خلاصته : إن ظاهر النص : وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار : أن المبيع علة تامة لثبوت خيار المجلس للمتعاقدين إذ الظاهر من اخذ هذا العنوان في لسان دليل الحكم هو أنه تمام الموضوع لذلك الحكم وهو الخيار .
فإذا صدر العقد ثبت الخيار من حين صدوره ووقوعه ، ونرتب عليه حالا ، لكونه معلولا ، والمعلول لا ينفك عن علته لحظة واحدة ما دامت العلة موجودة .
( 4 ) اي ومقتضى كون البيع علة تامة لثبوت الخيار ، وأنه تمام الموضوع للخيار .
كما هو الظاهر من فتاوى الفقهاء عند الافتاء :
شمول الحكم : وهو خيار المجلس لبيع الصرف والسلم .