تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ]

( مسألة ) ( 1 ) : مبدأ هذا الخيار ( 2 ) من حين العقد ، لأن ( 3 ) ظاهر النص كون المبيع علة تامة . ومقتضاه ( 4 ) كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض .
شرح
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش 1 ص 74 . ( 2 ) اي خيار المجلس المختص بالبيع . ( 3 ) تعليل لكون مبدأ خيار المجلس من حين وقوع العقد . خلاصته : إن ظاهر النص : وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار : أن المبيع علة تامة لثبوت خيار المجلس للمتعاقدين إذ الظاهر من اخذ هذا العنوان في لسان دليل الحكم هو أنه تمام الموضوع لذلك الحكم وهو الخيار . فإذا صدر العقد ثبت الخيار من حين صدوره ووقوعه ، ونرتب عليه حالا ، لكونه معلولا ، والمعلول لا ينفك عن علته لحظة واحدة ما دامت العلة موجودة . ( 4 ) اي ومقتضى كون البيع علة تامة لثبوت الخيار ، وأنه تمام الموضوع للخيار . كما هو الظاهر من فتاوى الفقهاء عند الافتاء : شمول الحكم : وهو خيار المجلس لبيع الصرف والسلم .