تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المقام ( 1 ) يشهد بعدم ارادته هذا المعنى ( 2 ) ، فإنه ( 3 ) صرح في مواضع قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع . والذي ( 4 ) يخطر بالبال أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود
شرح
- فيها لشهد بعدم إرادة الشيخ المعنى الذي افاده الشهيد في التوجيه المذكور . أليك نص عبارته في المبسوط . العتق لا يدخله الخياران معا ، لأن خيار المجلس يختص بالبيع وخيار الشرط يفسده العتق ، لأن العتق بشرط لا يصح عندنا . أيها القارئ الكريم هذا كلام الشيخ بحذافيره « 66 » نقلناه لك لتكون الحكم فيما افاده في الخيار حول جريانه ، وعدم جريانه في العقود الجائزة . ( 1 ) اي مقام ثبوت الخيارين 67 ( 2 ) وهو توجيه الشهيد قدس سره . ( 3 ) تعليل لعدم إرادة الشيخ ما افاده الشهيد : من التوجيه . وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا العتق لا يدخله الخياران . ( 4 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري بيان ما اراده الشيخ في المبسوط حتى لا ينسب كلامه إلى التناقض . وخلاصته : إن مراد الشيخ من دخول الخيارين : خيار المجلس ، وخيار الشرط في العقود الجائزة في قوله : وأما الوكالة والعارية ، والوديعة والقراض والجعالة . فلا يمنع من دخول الخيارين فيها معا مانع . -
هامش
( 66 ) 66 - 67 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب