المقام ( 1 ) يشهد بعدم ارادته هذا المعنى ( 2 ) ، فإنه ( 3 ) صرح في مواضع قبل هذا الكلام وبعده باختصاص خيار المجلس بالبيع .
والذي ( 4 ) يخطر بالبال أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود
شرح
- فيها لشهد بعدم إرادة الشيخ المعنى الذي افاده الشهيد في التوجيه المذكور .
أليك نص عبارته في المبسوط .
العتق لا يدخله الخياران معا ، لأن خيار المجلس يختص بالبيع وخيار الشرط يفسده العتق ، لأن العتق بشرط لا يصح عندنا .
أيها القارئ الكريم هذا كلام الشيخ بحذافيره « 66 » نقلناه لك لتكون الحكم فيما افاده في الخيار حول جريانه ، وعدم جريانه في العقود الجائزة .
( 1 ) اي مقام ثبوت الخيارين 67
( 2 ) وهو توجيه الشهيد قدس سره .
( 3 ) تعليل لعدم إرادة الشيخ ما افاده الشهيد : من التوجيه .
وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا العتق لا يدخله الخياران .
( 4 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري بيان ما اراده الشيخ في المبسوط حتى لا ينسب كلامه إلى التناقض .
وخلاصته : إن مراد الشيخ من دخول الخيارين :
خيار المجلس ، وخيار الشرط في العقود الجائزة في قوله :
وأما الوكالة والعارية ، والوديعة والقراض والجعالة .
فلا يمنع من دخول الخيارين فيها معا مانع . -
هامش
( 66 ) 66 - 67 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب