وصرح في السرائر بدخول الخيارين « 68 » في هذه العقود ( 1 ) ، لأنها جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت ( 2 ) .
وهو ( 3 ) محتمل كلام الشيخ ، فتأمل ( 4 ) .
وكيف كان ( 5 ) فلا إشكال .
شرح
- وإن فسخا العقد ، أو أحدهما زال الضمان .
راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 79 - 80 .
هذا كلام الشيخ قدس سره في المبسوط فهو صريح في أن المراد من جريان الخيارين في العقود الجائزة : نحو جريانهما في الرهن والضمان :
في كونهما إذا وقعا في ضمن عقد البيع : في أن الفسخ فيهما ضمني تبعي .
( 1 ) وهي العقود الجائزة .
( 2 ) اي لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ في هذه العقود في أي وقت شاءا ، أو أرادا .
( 3 ) اي ما افاده ابن إدريس قدس سره في السرائر .
هو ما افاده الشيخ في المبسوط .
( 4 ) لعله إشارة إلى عدم كون كلام ابن إدريس موافقا لما افاده الشيخ في المبسوط ، لأن الشيخ كما عرفت في الهامش 1 ص 163 أفاد في المبسوط : أنه لا يمنع من دخول الخيارين في العقود الجائزة مانع .
فعبارته هذه صريحة في الخيار العرضي ، دون الجواز الذاتي الثابت لهذه العقود .
( 5 ) يعني أي شيء قلنا حول الخيارين في العقود الجائزة : من الجريان ، وعدمه .
هامش
( 68 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب