تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
إذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ ( 1 ) بفسخه في المجلس . وهذا المعنى ( 2 ) وإن كان بعيدا في نفسه . إلا ( 3 ) أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الدهن .
شرح
- راجع ( المبسوط ) الجزء 2 . ص 82 : هو دخولهما في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد لازم كالبيع . فتنفسخ هذه العقود بفسخ عقد البيع الذي هو لازم في نفسه في المجلس . لا أن تلك العقود تنفسخ بالاستقلال ، وبدون وقوعها في ضمن عقد لازم . ( 1 ) اي العقود الجائزة المذكورة في الهامش 4 ص 166 . ( 2 ) وهو الذي افاده الشيخ الأنصاري بقوله : والذي يخطر بالبال أن مراده . وأما وجه البعد فلعدم قرينة تدل على أن الخيار في العقود الجائزة ضمني إذا وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ عند انفساخه . وليس الخيار فيها استقلالي حتى تنفسخ بنفسها . ( 3 ) استثناء عما افاده : من بعد ما ذكره في مراد الشيخ في المبسوط . وخلاصته : إن الامعان في النظر في كلام الشيخ حول الخيار في البيع والعقود الجائزة : يقرب ما ذكرناه لك في مراد الشيخ إلى الذهن ، ويرفع البعد الذي ذكرناه لك ، والذي أشرناه إليه في هذه الصفصة بقولنا : وأما وجه البعد .