إذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ ( 1 ) بفسخه في المجلس .
وهذا المعنى ( 2 ) وإن كان بعيدا في نفسه .
إلا ( 3 ) أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الدهن .
شرح
- راجع ( المبسوط ) الجزء 2 . ص 82 :
هو دخولهما في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد لازم كالبيع .
فتنفسخ هذه العقود بفسخ عقد البيع الذي هو لازم في نفسه في المجلس .
لا أن تلك العقود تنفسخ بالاستقلال ، وبدون وقوعها في ضمن عقد لازم .
( 1 ) اي العقود الجائزة المذكورة في الهامش 4 ص 166 .
( 2 ) وهو الذي افاده الشيخ الأنصاري بقوله :
والذي يخطر بالبال أن مراده .
وأما وجه البعد فلعدم قرينة تدل على أن الخيار في العقود الجائزة ضمني إذا وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ عند انفساخه .
وليس الخيار فيها استقلالي حتى تنفسخ بنفسها .
( 3 ) استثناء عما افاده : من بعد ما ذكره في مراد الشيخ في المبسوط .
وخلاصته : إن الامعان في النظر في كلام الشيخ حول الخيار في البيع والعقود الجائزة :
يقرب ما ذكرناه لك في مراد الشيخ إلى الذهن ، ويرفع البعد الذي ذكرناه لك ، والذي أشرناه إليه في هذه الصفصة بقولنا :
وأما وجه البعد .