وقد ذكر ( 1 ) نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان .
شرح
( 1 ) تأييد من شيخنا الأنصاري لما افاده : من أن مراد الشيخ من جريان الخيارين في العقود الجائزة ما قلناه ، لا ما افاده الشهيد .
وخلاصته : إن الشيخ قدس سره قال في المبسوط :
وأما الرهن فعلى ضربين :
رهن بدين ، ورهن في بيع .
إلى أن يقول :
وإن كان رهنا في بيع مثل أن قال :
بعتك داري هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا .
فإذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت .
فإن كان في مدة خيار المجلس ، أو الشرط .
فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن ، أو يدع .
إلى أن يقول :
وأما الضمان فعلى ضربين :
مطلق ومقيد في بيع .
فالمطلق مثل أن يكون له دين على رجل فيبذله غيره .
إلى أن يقول :
وإن كان في بيع مثل أن يقول :
بعتك على أن يضمن لي الثمن فلان .
أو تقيم لي به ضامنا ، فإذا فعلا نظرت .
فان ضمن في مدة الخيار في البيع لزم من حيث الضمان .
فان لزم العقد فلا كلام فيه . -