تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وقد ذكر ( 1 ) نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان .
شرح
( 1 ) تأييد من شيخنا الأنصاري لما افاده : من أن مراد الشيخ من جريان الخيارين في العقود الجائزة ما قلناه ، لا ما افاده الشهيد . وخلاصته : إن الشيخ قدس سره قال في المبسوط : وأما الرهن فعلى ضربين : رهن بدين ، ورهن في بيع . إلى أن يقول : وإن كان رهنا في بيع مثل أن قال : بعتك داري هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا . فإذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت . فإن كان في مدة خيار المجلس ، أو الشرط . فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن ، أو يدع . إلى أن يقول : وأما الضمان فعلى ضربين : مطلق ومقيد في بيع . فالمطلق مثل أن يكون له دين على رجل فيبذله غيره . إلى أن يقول : وإن كان في بيع مثل أن يقول : بعتك على أن يضمن لي الثمن فلان . أو تقيم لي به ضامنا ، فإذا فعلا نظرت . فان ضمن في مدة الخيار في البيع لزم من حيث الضمان . فان لزم العقد فلا كلام فيه . -