بل جزم في التذكرة : بأنه لا معنى للخيار فيها ( 1 ) ، لأن ( 2 ) الخيار فيها ابدا .
واحتمل في الدروس « 65 » ( 3 ) أن يراد بذلك عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار .
شرح
( 1 ) اي في العقود الجائزة المشار إليها في الهامش 6 ص 163 .
( 2 ) تعليل لعدم معنى للخيار في العقود الجائزة .
وخلاصته : إن الخيار في هذه العقود دوما موجود ، لأنه من لوازمها الذاتية فلا مجال للقول بجريان الخيارين فيها .
( 3 ) يروم شيخنا الشهيد توجيه ما افاده الشيخ قدس سرهما في المبسوط .
وخلاصة مراده : إن الشيخ أراد من دخول الخيارين : خيار المجلس - وخيار الشرط في العقود الجائزة :
دخولهما بملاحظة أنهما مانعان من ترتب آثارهما عليها قبل انقضاء مدة الخيار .
والمراد من الآثار هو التصرف .
وليس المراد من دخول الخيارين في تلك العقود أنهما موجبان لجواز الفسخ فيها ، لعدم انحصار ثمرة الخيار في الفسخ حتى يقال :
إن الخيار في هذه العقود دائمي .
كما أفاد الدوام العلامة قدس سره في التذكرة بقوله :
أما الجائز من الطرفين فلأنهما بالخيار ابدا ، فلا معنى لخيار المجلس .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 310 .
هامش
( 65 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب