وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك ( 1 ) أيضا .
بل عن الخلاف الاجماع « 63 » على عدم دخوله ( 2 ) في الوكالة ، والعارية والقراض والحوالة والوديعة .
إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها الخيار قال :
وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض ( 3 ) والجعالة .
فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع ، انتهى ( 4 ) .
ومراده ( 5 ) خيار المجلس والشرط .
وحكي نحوه عن القاضي 64
ولم يعلم معنى الخيار في هذه العقود ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي بعدم ثبوت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 82 عند قوله :
العتق لا يدخله الخياران معا ، لأن خيار المجلس يختص بالبيع وخيار الشرط يفسده العتق .
( 2 ) اي على عدم دخول خيار المجلس .
( 3 ) المراد من القراض هي المضاربة .
وقد مر شرحه في الهامش 2 ص 86 - 87 فراجع .
( 4 ) اي ما افاده شيخ الطائفة قدس سره في المبسوط .
( 5 ) اي ومراد الشيخ في المبسوط من الخيارين .
هما : خيار المجلس - وخيار الشرط .
راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 82 .
منشورات ( المكتبة المرتضوية ) .
( 6 ) وهي الوكالة والعارية والوديعة والحوالة والقراض .
هامش
( 63 ) 63 - 64 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب