تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك ( 1 ) أيضا . بل عن الخلاف الاجماع « 63 » على عدم دخوله ( 2 ) في الوكالة ، والعارية والقراض والحوالة والوديعة . إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها الخيار قال : وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض ( 3 ) والجعالة . فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع ، انتهى ( 4 ) . ومراده ( 5 ) خيار المجلس والشرط . وحكي نحوه عن القاضي 64 ولم يعلم معنى الخيار في هذه العقود ( 6 ) .
شرح
( 1 ) اي بعدم ثبوت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 82 عند قوله : العتق لا يدخله الخياران معا ، لأن خيار المجلس يختص بالبيع وخيار الشرط يفسده العتق . ( 2 ) اي على عدم دخول خيار المجلس . ( 3 ) المراد من القراض هي المضاربة . وقد مر شرحه في الهامش 2 ص 86 - 87 فراجع . ( 4 ) اي ما افاده شيخ الطائفة قدس سره في المبسوط . ( 5 ) اي ومراد الشيخ في المبسوط من الخيارين . هما : خيار المجلس - وخيار الشرط . راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 82 . منشورات ( المكتبة المرتضوية ) . ( 6 ) وهي الوكالة والعارية والوديعة والحوالة والقراض .
هامش
( 63 ) 63 - 64 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب