ولعل ( 1 ) مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود .
لا الموجب ، إذ لا معنى لجواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار ، لأن ( 2 ) اثر هذه العقود تمكن غير المالك ( 3 ) من التصرف ، فهو الذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدس سره اثر البيع متوقفا عليه .
لكن ( 4 ) الانصاف أن تتبع كلام الشيخ في المبسوط في هذا
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به البناء على صحة توجيه الشهيد ما افاده الشيخ في المبسوط .
وخلاصة الصحة : إنه ولعل أن الشهيد أراد من التوجيه المذكور بيان أن مقصود الشيخ من عدم جواز التصرف قبل انقضاء مدة الخيار :
هو عدم جواز تصرف القابل ، لعدم إجازة الشارع التصرف له فيما يحصل له بالعقود الجائزة .
وليس المراد من عدم جواز التصرف تصرف الموجب ، لأنه لا معنى لتوقف جواز تصرفه في تلك العقود على انقضاء مدة الخيار فإنه مالك .
( 2 ) تعليل منه قدس سره لصحة توجيه الشهيد كلام الشيخ .
وقد عرفته عند قولنا في هذه الصفحة : وخلاصة الصحة .
( 3 ) وهو القابل كما عرفت آنفا .
( 4 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري بيان ما اراده الشيخ في المبسوط ، وأن التوجيه المذكور غير موجه .
فهذا البيان عدول عما بناء : من الصحة للتوجيه .
وخلاصته : إن من تتبع كلمات الشيخ في المبسوط وأمعن النظر -