[ مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا ]
( مسألة ) ( 1 ) لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا كما في التذكرة ( 2 ) .
وعن تعليق الارشاد وغيرهما .
وعن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) « 62 »
شرح
( 1 ) اي المسألة الرابعة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش 1 ص 74 .
كان الأنسب في المقام هو البحث في هذه المسألة عن امرين .
( الأول ) : اختصاص خيار المجلس بالبيع فقط ، وأنه غير جار في بقية العقود اللازمة ، لاختصاص أدلة الخيار بالبيع .
( الثاني ) : عدم تصور الخيار في العقود الجائزة بالذات كالوكالة والوديعة والعارية والقراض والحوالة ، لأن الخيار فيها ذاتي ، فلا معنى لجريانه فيها .
وعلى فرض تعقل جريان الخيار فيها يكون لغوا وبلا اثر ، لأن المقصود من الخيار الذي هو الفسخ موجود في هذه العقود الجائزة بالذات .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 309 .
عند قوله : مسألة ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع .
( 3 ) اي على عدم ثبوت الخيار لغير البيع : من العقود .
هامش
( 62 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب